Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الوضوء فقال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع.
الهوامش2
[٤٠٦]٤٠٧ ـ أخرجه المؤلف في التهذيب ج ١ ص ٤٠.ص 120
[٤٠٨]التهذيب ج ١ ص ٣٨.ص 120
الإستبصار
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الوضوء فقال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع.
[٤٠٦]٤٠٧ ـ أخرجه المؤلف في التهذيب ج ١ ص ٤٠.ص 120
[٤٠٨]التهذيب ج ١ ص ٣٨.ص 120
كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال.
قال : أبو الحسن عليهالسلام الغسل بصاع من ماء ، والوضوء بمد من ماء وصاع النبي صلىاللهعليهوآله خمسة امداد ، والمد مائتان وثمانون درهما والدرهم ستة دوانيق والدانق وزن ستة حبات والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره ولا من كباره.
سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل؟ فقال : اغتسل رسول الله صلىاللهعليهوآله بصاع وتوضأ بمد وكان الصاع على عهده خمسة امداد وكان المد قدر رطل وثلاث أواق قوله عليهالسلام في هذا الخبر الصاع خمسة أمداد وتفسير المد برطل وثلاث أواق مطابق للخبر الذي رواه زرارة لأنه فسر المد برطل ونصف فالصاع يكون ستة أرطال وذلك مطابق لهذا القدر ، فاما تفسير سليمان المروزي المد بمأتين وثمانين درهما فمطابق للخبرين لأنه يكون مقداره ستة أرطال بالمدني ، ويكون قوله عليهالسلام خمسة امداد وهما من الراوي لان المشهور من هذه الرواية أربعة امداد ويجوز أن يكون ذلك اخبارا عما كان يفعله النبي صلىاللهعليهوآله إذا شارك في الاغتسال بعض أزواجه يدل على ذلك :
[٤٠٩]٤١٠ ـ ٤١١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٨ ـ واخرج الأوسط الصدوق في الفقيه ص ٨.ص 121
سأله عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من الماء؟ قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يغتسل بخمسة امداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من اناء واحد.
[١]زيادة في ج ود.ص 122
[٢]أي قدر كما يدل عليه السؤال.ص 122
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يغتسل بصاع وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد.
أن عليا عليهالسلام كان يقول : الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزئ من الدهن الذي يبل الجسد.
[٤١٢]التهذيب ج ١ ص ٣٨ الكافي ج ١ ص ٧.ص 122
يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بللت يدك. وما يجري مجراهما من الاخبار فإنها محمولة على الاجزاء ، والأولة على الفضل ، إلا أن مع ذلك فلابد من أن يجري الماء على الأعضاء ليكون غاسلا ، وإن كان قليلا مثل الدهن فإنه متى لم يجر لم يسم غاسلا ولا يكون ذلك مجزيا ، والذي يدل على ذلك :
[٤١٣]٤١٤ ـ ٤١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٧ وفيه ما ملئت يمينك.ص 122
قال : الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد اجزاه.
في الوضوء قال : إذا مس جلدك الماء فحسبك.
أسبغ الوضوء ان وجدت ماء وإلا فإنه يكفيك اليسير.
[٤١٦]٤١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٨ الكافي ج ١ ص ٧.ص 123