Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢١٨ ـ باب أن اللعان يثبت مع الحبلى

No. ١٣٣٩ / ١vol. 3 · page 375
istibsar-4419
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه قال : يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى.

الهوامش1

[١٣٣٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٠ الفقيه ص ٤٥١ بزيادة فيه.ص 375

No. ١٣٤٠ / ٢vol. 3 · page 375
istibsar-4420
فأما ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يلاعن في كل حال إلا أن تكون حاملا.

الهوامش1

[١٣٤٠]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٢.ص 375

No. ١٣٤١ / ٣vol. 3 · page 376
istibsar-4421
ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم.

الهوامش1

[١٣٤١]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٢.ص 376