Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢١٧ ـ باب أن اللعان يثبت بين الحر والمملوكة والحرة والمملوك

No. ١٣٢٩ / ١vol. 3 · page 373
istibsar-4409
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك قال : يلاعنها.

الهوامش1

[١٣٢٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٠١ وهو جزء من حديث الكافي ج ٢ ص ١٣٠.ص 373

No. ١٣٣٠ / ٢vol. 3 · page 373
istibsar-4410
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه سئل عن عبد قذف امرأته قال : يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار.

الهوامش1

[١٣٣٠]١٣٣١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ١٣٠.ص 373

No. ١٣٣١ / ٣vol. 3 · page 373
istibsar-4411
عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ قال : نعم وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة.

No. ١٣٣٢ / ٤vol. 3 · page 373
istibsar-4412
فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها. فهذا يحتمل شيئين ، أحدهما : أنه لا يلاعن الحر الأمة إذا كان يطأها بملك يمين ويكون قوله ولا الذمية مثل ذلك إن كانت أمة ذمية ، وإنما فرق بين قوله الأمة والذمية لأنه يكون أراد بقوله أمة إذا كانت مسلمة ثم بين بقوله ولا الذمية يعني إذا كانت أمة ذمية فهذا وجه ، والوجه الآخر : أن يكون المراد بالحر إذا كان تزوج بأمة بغير إذن مولاها لأنه إذا كان كذلك فلا لعان بينهما ويكون الأولاد رقا لمولاها إن كان هناك ولد والذي يدل على ذلك :

الهوامش1

[١٣٣٢]١٣٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠١ الفقيه ص ٣٤٦.ص 373

No. ١٣٣٣ / ٥vol. 3 · pages 373-374
istibsar-4413
ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر (ع) عن الحر يلاعن المملوكة قال : نعم ، إذا كان مولاها الذي زوجها إياه.

No. ١٣٣٤ / ٦vol. 3 · page 374
istibsar-4414
عنه عن أيوب عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في العبد يلاعن الحرة؟ قال : نعم ، إذا كان مولاه زوجه إياها ، لاعنها بأمر مولاه كان ذلك وقال : بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان. ويحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج التقية لان في المخالفين من يقول لا لعان بين الحر والمملوكة ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[١٣٣٤]١٣٣٥ ـ ١٣٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠١.ص 374

No. ١٣٣٥ / ٧vol. 3 · page 374
istibsar-4415
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن بعضهم عن أبي المعزا عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : مملوك كان تحته حرة فقذفها فقال : ما يقول فيها أهل الكوفة؟ قلت : يقولون يجلد قال : لا ولكن يلاعنها كما يلاعن الحر. ويؤكد ما قلناه في ثبوت اللعان بينهما :

No. ١٣٣٦ / ٨vol. 3 · page 374
istibsar-4416
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر تكون تحته المملوكة فيقذفها قال : يلاعنها.

No. ١٣٣٧ / ٩vol. 3 · page 374
istibsar-4417
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فأولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال : لا.

الهوامش1

[١٣٣٧]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٢.ص 374

No. ١٣٣٨ / ١٠vol. 3 · page 375
istibsar-4418
فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام قال : ليس بين خمس نساء وبين أزواجهن ملاعنة ، اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها والنصرانية ، والأمة تكون تحت الحر فيقذفها ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية لان الله تعالى يقول : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان إنما اللعان باللسان.

الهوامش1

[١٣٣٨]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٤.ص 375