Show clickable narrator chain
سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك قال : يلاعنها.
الهوامش1
[١٣٢٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٠١ وهو جزء من حديث الكافي ج ٢ ص ١٣٠.ص 373
الإستبصار
سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك قال : يلاعنها.
[١٣٢٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٠١ وهو جزء من حديث الكافي ج ٢ ص ١٣٠.ص 373
أنه سئل عن عبد قذف امرأته قال : يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار.
[١٣٣٠]١٣٣١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ١٣٠.ص 373
سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ قال : نعم وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة.
لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها. فهذا يحتمل شيئين ، أحدهما : أنه لا يلاعن الحر الأمة إذا كان يطأها بملك يمين ويكون قوله ولا الذمية مثل ذلك إن كانت أمة ذمية ، وإنما فرق بين قوله الأمة والذمية لأنه يكون أراد بقوله أمة إذا كانت مسلمة ثم بين بقوله ولا الذمية يعني إذا كانت أمة ذمية فهذا وجه ، والوجه الآخر : أن يكون المراد بالحر إذا كان تزوج بأمة بغير إذن مولاها لأنه إذا كان كذلك فلا لعان بينهما ويكون الأولاد رقا لمولاها إن كان هناك ولد والذي يدل على ذلك :
[١٣٣٢]١٣٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠١ الفقيه ص ٣٤٦.ص 373
سألت أبا جعفر (ع) عن الحر يلاعن المملوكة قال : نعم ، إذا كان مولاها الذي زوجها إياه.
في العبد يلاعن الحرة؟ قال : نعم ، إذا كان مولاه زوجه إياها ، لاعنها بأمر مولاه كان ذلك وقال : بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان. ويحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج التقية لان في المخالفين من يقول لا لعان بين الحر والمملوكة ، يدل على ذلك :
[١٣٣٤]١٣٣٥ ـ ١٣٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠١.ص 374
قلت له : مملوك كان تحته حرة فقذفها فقال : ما يقول فيها أهل الكوفة؟ قلت : يقولون يجلد قال : لا ولكن يلاعنها كما يلاعن الحر. ويؤكد ما قلناه في ثبوت اللعان بينهما :
سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر تكون تحته المملوكة فيقذفها قال : يلاعنها.
سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فأولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال : لا.
[١٣٣٧]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٢.ص 374
أن عليا عليهالسلام قال : ليس بين خمس نساء وبين أزواجهن ملاعنة ، اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها والنصرانية ، والأمة تكون تحت الحر فيقذفها ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية لان الله تعالى يقول : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان إنما اللعان باللسان.
[١٣٣٨]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٤.ص 375