أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن إبراهيم
الهوامش · 1⌄
[٤٢٤]التهذيب ج ١ ص ٤١ الكافي ج ١ ص ١٤.ص 125
الإستبصار
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن إبراهيم
[٤٢٤]التهذيب ج ١ ص ٤١ الكافي ج ١ ص ١٤.ص 125
عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل.
عنه عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة.
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
سألته قلت : كيف اصنع إذا أجنبت؟ قال : اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل.
[٤٢٧]التهذيب ج ١ ص ٣٩ الكافي ج ١ ص ١٥.ص 126
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا بأن الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة. لان هذا خبر مرسل لم يسنده إلى امام ولو سلم لكان معناه أنه إذا اعتقد أنه فرض قبل الغسل فإنه يكون مبدعا ، فأما إذا توضأ ندبا واستحبابا فليس بمبدع ، فأما ما عدا غسل الجنابة من الأغسال فلابد فيه من الوضوء قبل الغسل ، ويدل على ذلك قول : أبي عبد الله عليهالسلام
في رواية ابن أبي عمير كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة
[٤٢٨]٤٢٩ ـ ٤٣٠ ـ ٤٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥.ص 126
فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن إبراهيم بن محمد عن جده إبراهيم بن محمد
ان محمد بن عبد الرحمن الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.
وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال :
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال : لا ليس عليه قبل ولا بعد قد اجزاه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك وليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل.
سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر بن وهب عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام
في الرجل يغتسل الجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء فقال : أبو عبد الله عليهالسلام وأي وضوء أطهر من الغسل :
ما رواه الصفار عن يعقوب بن يزيد عن سليمان بن الحسن عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليهالسلام قال :
إذا أردت أن تغتسل يوم الجمعة فتوضأ ثم اغتسل.
[٤٣٢]٤٣٣ ـ ٤٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥.ص 127