أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن إبراهيم
الهوامش1
[٤٢٤]التهذيب ج ١ ص ٤١ الكافي ج ١ ص ١٤.ص 125
الإستبصار
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن إبراهيم
[٤٢٤]التهذيب ج ١ ص ٤١ الكافي ج ١ ص ١٤.ص 125
الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل.
كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة.
سألته قلت : كيف اصنع إذا أجنبت؟ قال : اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل.
[٤٢٧]التهذيب ج ١ ص ٣٩ الكافي ج ١ ص ١٥.ص 126
في رواية ابن أبي عمير كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة
[٤٢٨]٤٢٩ ـ ٤٣٠ ـ ٤٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥.ص 126
ان محمد بن عبد الرحمن الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال : لا ليس عليه قبل ولا بعد قد اجزاه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك وليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل.
في الرجل يغتسل الجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء فقال : أبو عبد الله عليهالسلام وأي وضوء أطهر من الغسل :
إذا أردت أن تغتسل يوم الجمعة فتوضأ ثم اغتسل.
[٤٣٢]٤٣٣ ـ ٤٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥.ص 127