Usul16

Hadith record

istibsar-428

الإستبصار

٧٥ ـ باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة

No. ٤٣٠ / ٥vol. 1 · page 126
istibsar-428

ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا بأن الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة. لان هذا خبر مرسل لم يسنده إلى امام ولو سلم لكان معناه أنه إذا اعتقد أنه فرض قبل الغسل فإنه يكون مبدعا ، فأما إذا توضأ ندبا واستحبابا فليس بمبدع ، فأما ما عدا غسل الجنابة من الأغسال فلابد فيه من الوضوء قبل الغسل ، ويدل على ذلك قول : أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في رواية ابن أبي عمير كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة

الهوامش · 1

[٤٢٨]٤٢٩ ـ ٤٣٠ ـ ٤٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥.ص 126

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 126

View original source
الاستبصار · Hadith ٤٣٠ / ٥ — Usul16