Show clickable narrator chain
قال أمير المؤمنين عليهالسلام في عبد بيع وعليه دين قال : دينه على من اذن له في التجارة وأكل ثمنه.
الهوامش1
[٦٣]٦٤ ـ ٦٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٨.ص 20
الإستبصار
قال أمير المؤمنين عليهالسلام في عبد بيع وعليه دين قال : دينه على من اذن له في التجارة وأكل ثمنه.
[٦٣]٦٤ ـ ٦٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٨.ص 20
حدثني عجلان عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أعتق عبدا له وعليه دين قال : دينه عليه لم يزده العتق إلا خيرا. فهذا الخبر يوافق الخبر الذي قدمناه في كتاب الديون انه إن باعه لزمه ما عليه وإن كان أعتقه كان على العبد ، والوجه في الخبرين انه إنما يكون ذلك على العبد إذا أعتق إذا لم يكن اذن له في الاستدانة وانه إنما اذن له في التجارة فلما استدان كان ذلك متعلقا بذمته إذا أعتق وقد أوردنا فيما مضى ما يقضي على الخبرين.
يبدأ بدين السيد. فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون العبد مأذونا له في الاستدانة والدين الذي عليه بمنزلة الدين الذي على مولاه فلا ترجيح لبعض على بعض وقد قدمنا ذلك فيما مضى وذكرناه في كتابنا الكبير مستوفى ، والثاني : أن يكون مأذونا له في التجارة دون الاستدانة فحينئذ يبدأ بدين السيد ويستحب له أن يقضي عن عبده ما دام مملوكا فان أعتقه كان ذلك في ذمته على ما قدمناه.