Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١١ ـ باب الرجل يعتق عبدا له وعلى العبد دين

No. ٦٣ / ١vol. 4 · page 20
istibsar-4490
محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن أبي إسحاق عن فيض عن أشعث عن شريح قال :
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في عبد بيع وعليه دين قال : دينه على من اذن له في التجارة وأكل ثمنه.

الهوامش1

[٦٣]٦٤ ـ ٦٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٨.ص 20

No. ٦٤ / ٢vol. 4 · page 20
istibsar-4491
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي عن الحسن بن علي عن درست قال :
Show clickable narrator chain

حدثني عجلان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أعتق عبدا له وعليه دين قال : دينه عليه لم يزده العتق إلا خيرا. فهذا الخبر يوافق الخبر الذي قدمناه في كتاب الديون انه إن باعه لزمه ما عليه وإن كان أعتقه كان على العبد ، والوجه في الخبرين انه إنما يكون ذلك على العبد إذا أعتق إذا لم يكن اذن له في الاستدانة وانه إنما اذن له في التجارة فلما استدان كان ذلك متعلقا بذمته إذا أعتق وقد أوردنا فيما مضى ما يقضي على الخبرين.

istibsar-4492
وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن أبي إسحاق عن فيض عن أشعث عن الحسن عليه‌السلام في الرجل يموت وعليه دين وقد اذن لعبده في التجارة وعلى العبد دين قال :
Show clickable narrator chain

يبدأ بدين السيد. فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون العبد مأذونا له في الاستدانة والدين الذي عليه بمنزلة الدين الذي على مولاه فلا ترجيح لبعض على بعض وقد قدمنا ذلك فيما مضى وذكرناه في كتابنا الكبير مستوفى ، والثاني : أن يكون مأذونا له في التجارة دون الاستدانة فحينئذ يبدأ بدين السيد ويستحب له أن يقضي عن عبده ما دام مملوكا فان أعتقه كان ذلك في ذمته على ما قدمناه.