Show clickable narrator chain
إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ويملك عمه وابن أخيه وابن أخته وخاله ، ولا يملك مه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته إذا ملكن عتقن ، وقال : ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع وقال : يملك الذكور ما خلا والدا وولدا ولا يملك من النساء ذات رحم محرم ، قلت يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك :
الهوامش1
[٥٣]التهذيب ج ٢ ص ٣١٦ الفقيه ص ٢٥٩.ص 17