Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٠ ـ باب من لا يصح ملكه من جهة النسب لا يصح ملكه من جهة الرضاع

No. ٥٣ / ١vol. 4 · page 17
istibsar-4480
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ويملك عمه وابن أخيه وابن أخته وخاله ، ولا يملك مه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته إذا ملكن عتقن ، وقال : ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع وقال : يملك الذكور ما خلا والدا وولدا ولا يملك من النساء ذات رحم محرم ، قلت يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك :

الهوامش1

[٥٣]التهذيب ج ٢ ص ٣١٦ الفقيه ص ٢٥٩.ص 17

No. ٥٤ / ٢vol. 4 · page 17
istibsar-4481
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال : تعتقه.

الهوامش1

[٥٤]٥٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣٣.ص 17

No. ٥٥ / ٣vol. 4 · page 17
istibsar-4482
الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن أخيه والخال ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا خالته من الرضاعة إذا ملكهم عتقوا ، وقال : يملك الذكور ما عدا الوالدين والولد ولا يملك من النساء ذات محرم قلنا وكذلك يجري ذلك في الرضاع؟ قال : نعم ، وقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

No. ٥٦ / ٤vol. 4 · page 18
istibsar-4483
عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه هل يحل لها بيعه؟ قال : لا ، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أليس قد صار ابنها فذهبت اكتبه فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليس مثل هذا يكتب.

الهوامش1

[٥٦]٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٧.ص 18

No. ٥٧ / ٥vol. 4 · page 18
istibsar-4484
فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن أبي عيينة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له غلام بيني وبينه رضاع يحل لي بيعه؟ قال : إنما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لان الذي أجاز ملكه في هذا الخبر هو الأخ وقد قدمنا أن ذلك جائز من جهة الرضاع لأنه جائز من جهة النسب ، ويزيد ذلك بيانا :

No. ٥٨ / ٦vol. 4 · page 18
istibsar-4485
ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله وجعفر ومحمد بن العباس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

يملك الرجل أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرضاعة.

الهوامش1

[٥٨]التهذيب ج ٢ ص ٣١٧ وفيه بدل ( من الرضاعة ) ( من الرجال ).ص 18

No. ٥٩ / ٧vol. 4 · page 18
istibsar-4486
عنه عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain

يملك الرجل ابن أخته وأخاه من الرضاعة.

الهوامش1

[٥٩]٦٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٧.ص 18

istibsar-4487
فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال : نعم إن شاء باعها فانتفع بثمنها ، قلت فإنه قد كان وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه؟ قال : يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له ، قلت فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له؟ قال : نعم وما أحب له أن يبيعها ، قلت فان احتاج إلى ثمنها قال : يبيعها. قوله عليه‌السلام في أول الخبر إن شاء باعها فانتفع بثمنها راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها ألا ترى أنه فسر ذلك في اخر الخبر حين قال له السائل : فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له متعجبا من ذلك بقوله نعم وإن كان ذلك مكروها إلا عند الحاجة حسب ما قاله وما أحب له أن يبيعها ، ولو كانت الخادم أم ولد من جهة النسب لجاز له بيعها على ما قدمناه.

No. ٦١ / ٩vol. 4 · page 19
istibsar-4488
فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا اشترى الرجل أباه وأخاه فملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع.

الهوامش1

[٦١]٦٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٧.ص 19

No. ٦٢ / ١٠vol. 4 · pages 19-20
istibsar-4489
وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في بيع الام من الرضاعة قال : لا بأس بذلك إذا احتاج. فهذان الخبران لا يعارضان الأخبار المتقدمة لأنها أكثر وأشد موافقة بعضها لبعض فلا يجوز تركها والعمل بهذين الخبرين مع أن الامر على ما وصفناه ، على أنه يمكن أن يكون الوجه فيه إذا كان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يحرم فإنه إذا كانت الحال على ذلك جاز بيعها على جميع الأحوال ، على أن الخبر الأول يحتمل أن لا يكون ـ إلا ـ بمعنى الاستثناء بل يكون قد استعملت بمعنى الواو وذلك معروف في اللغة فكأنه قال إذا ملك الرجل أباه وأخاه فهو حر وما كان من قبل الرضاع ، وأما الخبر الأخير فيحتمل أن يكون إنما جاز بيع الام من الرضاع لأبي الغلام حسب ما قدمناه في خبر إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه‌السلام ولا يكون المراد بذلك أنه يجوز ذلك للولد المرتضع وليس في الخبر تصريح بذلك وإذا احتمل ذلك لم يعارض ما قدمناه.