Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٧ ـ باب المدبر يأبق فلا يوجد الا بعد موت من دبره

No. ١١٠ / ١vol. 4 · page 32
istibsar-4537
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق قال فقال أبو جعفر عليه‌السلام : أرى انها وجميع ما معها للورثة قلت : ألا تعتق من ثلث سيدها؟ قال : لا لأنها أبقت عاصية لله ولسيدها وأبطل الإباق التدبير.

الهوامش1

[١١٠]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٩ الفقيه ص ٢٦٥.ص 32

No. ١١١ / ٢vol. 4 · pages 32-33
istibsar-4538
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ قال : لا إذا مات الرجل فقد عتقت. فلا ينافي الخبر الأول ، لان الوجه فيه أن التدبير كان قد علق بوقت الذي جعل له خدمتها فحيث أبقت منعت الرجل الذي جعل له ذلك التصرف فيها وذلك لا يبطل التدبير ، والخبر الأول كان التدبير فيه معلقا بموت المولى فحيث أبقت منع إباقها مولاها التصرف فيها فأبطل ذلك التدبير ، والذي يؤكد الخبر الأول :

الهوامش1

[١١١]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢.ص 32

No. ١١٢ / ٣vol. 4 · page 33
istibsar-4539
ما رواه البزوفري عن أحمد بن إدريس عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن الحسن بن علي بن فضال عن العلا بن رزين عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم
Show clickable narrator chain

أنه عبد فولد له وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطلبوا العبد فما ترى؟ فقال : العبد رق وولده لورثة الميت قلت : أليس قد دبر العبد؟ فذكر أنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا.

الهوامش2

[١]في سند هذا الحديث اختلاف في أكثر النسخ والصواب ما أثبتناه.ص 33

[١١٢]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢.ص 33