Usul16

Hadith record

istibsar-4538

الإستبصار

١٧ ـ باب المدبر يأبق فلا يوجد الا بعد موت من دبره

No. ١١١ / ٢vol. 4 · pages 32-33
istibsar-4538
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ قال : لا إذا مات الرجل فقد عتقت. فلا ينافي الخبر الأول ، لان الوجه فيه أن التدبير كان قد علق بوقت الذي جعل له خدمتها فحيث أبقت منعت الرجل الذي جعل له ذلك التصرف فيها وذلك لا يبطل التدبير ، والخبر الأول كان التدبير فيه معلقا بموت المولى فحيث أبقت منع إباقها مولاها التصرف فيها فأبطل ذلك التدبير ، والذي يؤكد الخبر الأول :

الهوامش1

[١١١]التهذيب ج ٢ ص ٣٢٢.ص 32

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 32

View original source