Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٧ ـ باب اقسام النذر

No. ١٥٤ / ١vol. 4 · page 45
istibsar-4581
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن ابن بكير عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أي شئ لا نذر فيه؟ قال فقال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه.

الهوامش1

[١٥٤]١٥٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٧٥.ص 45

No. ١٥٥ / ٢vol. 4 · page 45
istibsar-4582
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حر إن خرج مع عمته إلى مكة ولا يكاري لها ولا صحبها فقال : ليس بشئ ليتكار لها وليخرج معها.

No. ١٥٦ / ٣vol. 4 · page 45
istibsar-4583
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول هي عليك صدقة قال : إن جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها ، وإن لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما شاء.

الهوامش1

[١٥٦]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٦.ص 45

No. ١٥٧ / ٤vol. 4 · page 46
istibsar-4584
وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قلت له إن لي جارية ليس لها مني مكان وهي تحتمل الثمن إلا أني كنت حلفت فيها بيمين فقلت لله علي أن لا أبيعها ابدا ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال : ف لله بقولك. فهذا الخبر ذكرناه في باب أقسام الايمان في رواية الصفار لأنه رواه بلفظ اليمين وأعدناه هاهنا لتضمنه لفظ النذر والمعنى فيه هو المعنى الذي ذكرناه من حمله إما على الاستحباب أو على ارتفاع صلاح في بيعها ديني ودنيوي واستواء الامرين فيه على حد سواء كما قلناه هناك.