Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أي شئ لا نذر فيه؟ قال فقال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه.
الهوامش1
[١٥٤]١٥٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٧٥.ص 45
الإستبصار
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أي شئ لا نذر فيه؟ قال فقال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه.
[١٥٤]١٥٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٧٥.ص 45
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حر إن خرج مع عمته إلى مكة ولا يكاري لها ولا صحبها فقال : ليس بشئ ليتكار لها وليخرج معها.
في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول هي عليك صدقة قال : إن جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها ، وإن لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما شاء.
[١٥٦]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٦.ص 45
قلت له إن لي جارية ليس لها مني مكان وهي تحتمل الثمن إلا أني كنت حلفت فيها بيمين فقلت لله علي أن لا أبيعها ابدا ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال : ف لله بقولك. فهذا الخبر ذكرناه في باب أقسام الايمان في رواية الصفار لأنه رواه بلفظ اليمين وأعدناه هاهنا لتضمنه لفظ النذر والمعنى فيه هو المعنى الذي ذكرناه من حمله إما على الاستحباب أو على ارتفاع صلاح في بيعها ديني ودنيوي واستواء الامرين فيه على حد سواء كما قلناه هناك.