Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٦ ـ باب انه لا كفارة قبل الحنث

No. ١٥٢ / ١vol. 4 · page 44
istibsar-4579
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن يزيد عن جعفر عن أبيه
Show clickable narrator chain

أن عليا عليهم‌السلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.

No. ١٥٣ / ٢vol. 4 · page 44
istibsar-4580
فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه
Show clickable narrator chain

أن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال : إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل أن يحنث.

الهوامش1

[١٥٣]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٢.ص 44