Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٣٩ ـ باب تحريم السمك الطافي وهو الذي يموت في الماء

No. ٢٠٩ / ١vol. 4 · page 60
istibsar-4636
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا؟ فقال : لا تأكله.

No. ٢١٠ / ٢vol. 4 · page 60
istibsar-4637
عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء ويلقيه البحر ميتا آكله؟ قال : لا.

No. ٢١١ / ٣vol. 4 · page 60
istibsar-4638
عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه.

الهوامش1

[٢١١]التهذيب ج ٢ ص ٣٤٠ الفقيه ص ٣٠٣ بزيادة في آخره.ص 60

istibsar-4639
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن رجل عن زرارة ٢١٢ قال :
Show clickable narrator chain

قلت السمك يثب من الماء فيقع على الشط فيضطرب حتى يموت فقال : كلها.

الهوامش1

[٢١٢]التهذيب ج ٢ ص ٣٤٠ الفقيه ص ٣٠١ بتفاوت في اللفظ.ص 61

No. ٢١٣ / ٥vol. 4 · page 61
istibsar-4640
ما رواه محمد بن يحيي عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن سمكة وثبت من الماء فوقعت على الجد فماتت أيصلح أكلها؟ قال : إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها ، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها.

الهوامش1

[٢١٣]٢١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٠ الكافي ج ٢ ص ١٤٤.ص 61

No. ٢١٤ / ٦vol. 4 · page 61
istibsar-4641
محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام كان يقول : في صيد السمك إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيدها وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها.

No. ٢١٥ / ٧vol. 4 · page 61
istibsar-4642
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها.

الهوامش1

[٢١٥]٢١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤١ الكافي ج ٢ ص ١٤٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٠١.ص 61

No. ٢١٦ / ٨vol. 4 · pages 61-62
istibsar-4643
عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال : لا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد فيها.

No. ٢١٧ / ٩vol. 4 · page 62
istibsar-4644
ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد الرحمن قال :
Show clickable narrator chain

أمرت رجلا يسأل لي أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل صاد سمكا وهن احياء ثم أخرجهن بعدما مات بعضهن فقال : ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما فيه حياته. ولا ينافي هذا الخبر.

الهوامش1

[٢١٧]٢١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤١ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤٤.ص 62

No. ٢١٨ / ١٠vol. 4 · page 62
istibsar-4645
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبي يقول إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك. لان الوجه في هذا الخبر ما قلناه في الاخبار الأولة سواء من أنه إذا لم يتميز له الميت من الحي جاز له أكل الجميع ، فأما مع تميزه فلا يجوز حسب ما قدمناه.