Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا؟ فقال : لا تأكله.
الإستبصار
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا؟ فقال : لا تأكله.
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء ويلقيه البحر ميتا آكله؟ قال : لا.
لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه.
[٢١١]التهذيب ج ٢ ص ٣٤٠ الفقيه ص ٣٠٣ بزيادة في آخره.ص 60
قلت السمك يثب من الماء فيقع على الشط فيضطرب حتى يموت فقال : كلها.
[٢١٢]التهذيب ج ٢ ص ٣٤٠ الفقيه ص ٣٠١ بتفاوت في اللفظ.ص 61
سألته عن سمكة وثبت من الماء فوقعت على الجد فماتت أيصلح أكلها؟ قال : إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها ، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها.
[٢١٣]٢١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٠ الكافي ج ٢ ص ١٤٤.ص 61
أن عليا عليهالسلام كان يقول : في صيد السمك إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيدها وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها.
في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها.
[٢١٥]٢١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤١ الكافي ج ٢ ص ١٤٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٠١.ص 61
سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال : لا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد فيها.
أمرت رجلا يسأل لي أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صاد سمكا وهن احياء ثم أخرجهن بعدما مات بعضهن فقال : ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما فيه حياته. ولا ينافي هذا الخبر.
[٢١٧]٢١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤١ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤٤.ص 62
سمعت أبي يقول إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك. لان الوجه في هذا الخبر ما قلناه في الاخبار الأولة سواء من أنه إذا لم يتميز له الميت من الحي جاز له أكل الجميع ، فأما مع تميزه فلا يجوز حسب ما قدمناه.