Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٤٣ ـ باب كراهية لحم الخطاف

No. ٢٣٩ / ١vol. 4 · page 66
istibsar-4666
محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن علي بن محمد عن الحسن ابن داود الرقي قال
Show clickable narrator chain

بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه‌السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليه‌السلام حتى أخذه من يده ثم دحى به ثم قال : أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟ لقد أخبرني أبي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل ستة النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف.

الهوامش1

[٢]دحى به : رمى به.ص 66

No. ٢٤٠ / ٥vol. 4 · pages 66-67
istibsar-4667
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ فقال :
Show clickable narrator chain

هو مما يؤكل ، وعن الوبر يؤكل؟ قال : لا هو حرام.

الهوامش2

[٢٤٠]التهذيب ج ٢ ص ٣٤٣.ص 66

[١]الوبر : دويبة كالسنور لكنها أصغر منه وهو قصير الذنب والأذنين وربما يظن أنه لا ذنب له وهو طحلان اللون.ص 67