Show clickable narrator chain
في الكلب يرسله الرجل ويسمي قالا : إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه وإن أدركته قد قتله وأكل منه فكل ما بقي.
الهوامش1
[٢٤١]التهذيب ج ٢ ص ٣٤٤ الكافي ج ٢ ص ١٤٠ بزيادة في آخره.ص 67
الإستبصار
في الكلب يرسله الرجل ويسمي قالا : إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه وإن أدركته قد قتله وأكل منه فكل ما بقي.
[٢٤١]التهذيب ج ٢ ص ٣٤٤ الكافي ج ٢ ص ١٤٠ بزيادة في آخره.ص 67
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل؟ قال : كل وإن أكل.
[٢٤٢]التهذيب ج ٢ ص ٣٤٤ الكافي ج ٢ ص ١٤٠.ص 67
سمعت سلمان يقول كل مما أمسك الكلب وإن أكل ثلثيه.
[٢٤٣]٢٤٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٤ الكافي ج ٢ ص ١٤١.ص 67
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صيد كلب معلم قد أكل من صيده قال : كل منه.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا وأكل منه آكل من فضله؟ قال : كل ما قتل الكلب إذا سميت وإن كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل فضله.
[٢٤٥]التهذيب ج ٢ ص ٣٤٤ الكافي ج ٢ ص ١٤١.ص 68
أنه قال في صيد الكلب إذا أرسله وسمى فليأكل مما أمسك عليه وإن قتل وإن أكل فكل ما بقي.
[٢٤٦]التهذيب ج ٢ ص ٣٤٤ الكافي ج ٢ ص ١٤١ بزيادة في آخره الفقيه ص ٢٩٩.ص 68
انه سئل عن صيد البازي والكلب إذا صاد فقتل صيده وأكل منه آكل فضلهما أم لا؟ فقال : أما ما قتله الطير فلا تأكله إلا أن تذكيه ، وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه.
[٢٤٧]التهذيب ج ٢ ص ٣٤٤ الكافي ج ٢ ص ١٤١.ص 68
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكلب يرسل على الصيد ويسمي فيقتل ويأكل منه فقال : كل وإن أكل منه.
[٢٤٨]٢٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤٠.ص 68
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكلب يمسك عليك صيده وقد أكل منه فقال : لا بأس إنما أكل وهو لك حلال.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أنأكل بقيته؟ قال : نعم.
[٢٥٠]٢٥١ ـ ٢٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٥.ص 69
سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله تعالى ( وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه )؟ قال : لا بأس أن تأكلوا مما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه ، قال وسألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد؟ فقال : إن أدركته حيا فدكه وكله وإن قتله فلا تأكل منه.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكلب يقتل فقال : كل ، فقلت آكل منه؟ فقال : إذا اكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه.
حدثني حكم بن حكيم الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال : لا بأس كل ، قال قلت : إنهم يقولون إذا أكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله قال : أو ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟ قال : قلت بلى ، قال : فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها؟ قال : قلت نعم ، قال : فان السبع جاء بعد ما ذكى فأكل بعضها يؤكل البقية؟ فإذا أجابوكم إلى هذا فقل لهم كيف تقولون إذا ذكى هذا وأكل منها لم تأكلوا منها وإذا ذكى هذا وأكل أكلتم. ويجوز أن يكون المراد بالكلب في الخبرين الفهد وغيره من السباع لان ذلك يسمى كلبا في اللغة وإن لم يقل بعرف الشريعة في قوله تعالى « مكلبين » فيما يصطاده الفهد ، وما يصطاده شبيهه لا يؤكل إلا ما أدرك ذكاته على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
[٢٥٣]التهذيب ج ٢ ص ٣٤٤ الكافي ج ٢ ص ١٤٠.ص 69