No. ٤٨٠ / ١vol. 4 · page 127
الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم عن جراح المدائني قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عطية الوالد لولده يبينه قال : إذا أعطاه في صحته جاز.
الإستبصار
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عطية الوالد لولده يبينه قال : إذا أعطاه في صحته جاز.
سألته عن عطية الوالد لولده فقال : أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما شاء وأما في مرض فلا يصلح.
سألته عن الرجل يكون له الولد من غير أم أيفضل بعضهم على بعض قال : لا بأس ، قال حريز : وحدثني معاوية وأبو كهمس انهما سمعا أبا عبد الله عليهالسلام يقول صنع ذلك علي عليهالسلام بابنه الحسن وفعل ذلك الحسين بابنه علي عليهالسلام وفعل أبي بي وفعلته انا.
[٤٨٢]٤٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٩.ص 128
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : في الرجل يخص بعض ولده بعض ماله فقال : لا بأس بذلك.