Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٧٦ ـ باب عطية الوالد لولده في حال المرض

No. ٤٨٠ / ١vol. 4 · page 127
istibsar-4907
الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم عن جراح المدائني قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عطية الوالد لولده يبينه قال : إذا أعطاه في صحته جاز.

No. ٤٨١ / ٢vol. 4 · page 127
istibsar-4908
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن عطية الوالد لولده فقال : أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما شاء وأما في مرض فلا يصلح.

No. ٤٨٢ / ٣vol. 4 · page 128
istibsar-4909
ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يكون له الولد من غير أم أيفضل بعضهم على بعض قال : لا بأس ، قال حريز : وحدثني معاوية وأبو كهمس انهما سمعا أبا عبد الله عليه‌السلام يقول صنع ذلك علي عليه‌السلام بابنه الحسن وفعل ذلك الحسين بابنه علي عليه‌السلام وفعل أبي بي وفعلته انا.

الهوامش1

[٤٨٢]٤٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٩.ص 128

No. ٤٨٣ / ٤vol. 4 · page 128
istibsar-4910
عنه عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن عبد الخالق قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : في الرجل يخص بعض ولده بعض ماله فقال : لا بأس بذلك.