Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٧٧ ـ باب الوصية لأهل الضلال

No. ٤٨٤ / ١vol. 4 · page 128
istibsar-4911
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل أوصى بماله في سبيل الله قال :
Show clickable narrator chain

اعط لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تعالى يقول « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ».

الهوامش1

[٤٨٤]٤٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٠ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ص ٤١٠ والأول بسند آخر.ص 128

istibsar-4912
سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب
Show clickable narrator chain

ان رجلا كان بهمدان فذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الامر فأوصى بوصيته عند الموت وأوصى أن يعطى شيئا في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد الله عليه‌السلام كيف يفعل به؟ وأخبرناه انه كان لا يعرف هذا الامر فقال : لو أن رجلا أوصى إلي ان أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم إن الله تعالى يقول « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه » فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني الثغور فابعثوا به إليه.

No. ٤٨٦ / ٣vol. 4 · page 129
istibsar-4913
علي بن إبراهيم عن أبيه عن الريان بن شبيب قال :
Show clickable narrator chain

أوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية فقال : أصحابنا أقسم هذا في فقراء المسلمين من أصحابك فسألت الرضا عليه‌السلام فقلت ان أختي أوصت بوصية لقوم نصارى وأردت أن اصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين؟ فقال : امض الوصية على ما أوصت به قال الله : « فإنما إثمه على الذين يبدلونه ».

الهوامش1

[٤٨٦]٤٨٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٠ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٤١٠.ص 129

No. ٤٨٧ / ٤vol. 4 · page 129
istibsar-4914
عنه عن أبيه عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال :
Show clickable narrator chain

كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور إن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك فقال : ليس عندي في ذلك من شئ فسأل أبا الحسن عليه‌السلام فقال أبو الحسن عليه‌السلام : إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس.

No. ٤٨٨ / ٥vol. 4 · page 129
istibsar-4915
علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله؟ فقال : اعطه لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تعالى يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ».

الهوامش1

[٤٨٨]التهذيب ج ٢ ص ٣٩٠ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ص ٤١٠.ص 129

istibsar-4916
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أبي محمد الحسن بن علي الهمداني عن إبراهيم بن محمد قال :
Show clickable narrator chain

كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه‌السلام عن يهودي مات وأوصى لديانهم فكتب عليه‌السلام : أوصله إلي وعرفني لانفذه فيما ينبغي إن شاء الله.

الهوامش1

[٤٨٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٩٠.ص 129

No. ٤٩٠ / ٧vol. 4 · page 130
istibsar-4917
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن محمد قال :
Show clickable narrator chain

كتب علي ابن بلال إلى أبي الحسن عليه‌السلام يهودي مات وأوصى لديانه بشئ أقدر على اخذه هل يجوز أن آخذه فادفعه إلى مواليك؟ أو انفذه فيما أوصي به اليهودي؟ فكتب عليه‌السلام : أوصله إلي وعرفنيه لانفذه فيما ينبغي إن شاء الله. فلا تنافي بين هذين الخبرين والأخبار المتقدمة لأنه ليس فيهما أكثر من أنه أمر بايصال المال إليه ، ولا يمتنع أن يكون إنما استدعى المال إليه ليتولى هو تفرقته على حسب ما أمر الموصي ، وليس في هذين الخبرين أنه خالف ما أوصي وصرف في غير ذلك الوجه.

الهوامش1

[٤٩٠]التهذيب ج ٢ ص ٣٩٠ الفقيه ص ٤١٨.ص 130