Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٠٠ ـ باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات

istibsar-5064
علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال : لابن الأخت من الام السدس ، ولابن الأخت من الأب الباقي. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يدل على أنه إذا اجتمع أخت من أم وأخت من أب ان تعطى الأخت من الام السدس بالتسمية والأخت من الأب الباقي النصف بالتسمية أيضا والباقي يرد عليها لان بنتها إنما تأخذ ما كانت تأخذ هي لو كانت حية لأنها تتقرب بها وتأخذ نصيب من تتقرب به ، وذلك خلاف ما يذهب إليه قوم من أصحابنا من وجوب الرد عليهما لان ذلك خطأ على موجب هذا النص.

الهوامش1

[١]نسخة في هامش المطبوعة « الأدنى ».ص 169

No. ٦٣٨ / ٢vol. 4 · page 169
istibsar-5065
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن ابن أخ لأب وابن أخ لام قال : لابن الأخ من الام السدس وما بقي فلابن الأخ من الأب.

الهوامش1

[٦٣٨]٦٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٤.ص 169

No. ٦٣٩ / ٣vol. 4 · page 169
istibsar-5066
فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد بن مسكين عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : بنات أخ وابن أخ قال : المال لابن الأخ قلت : قرابتهم واحدة قال : العاقلة والدية عليهم وليس على النساء شئ. فهذا الخبر موافق للعامة ولسنا نعمل به لاجماع الفرقة المحقة على العمل لخلافه ، لأنا بينا انه إذا تساوت القرابات اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أو إناثا وأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به ، ويحتمل أن يكون الخبر مختصا بابن أخ إذا كان لأب وأم وبنات أخ من قبل الأب وإذا كان كذلك فإنهن لا يستحققن شيئا لأنه لو كان أبوهن حيا مع الأخ من الأب والام لم يكن له شئ على حال.