Show clickable narrator chain
ان في كتاب علي عليهالسلام ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.
الهوامش1
[٦٤٠]التهذيب ج ٢ ص ٤١٠ الكافي ج ٢ ص ٢٥٦.ص 169
الإستبصار
ان في كتاب علي عليهالسلام ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.
[٦٤٠]التهذيب ج ٢ ص ٤١٠ الكافي ج ٢ ص ٢٥٦.ص 169
قال إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فان استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه.
[١]في نسختي ب و ج ( النفت وفى المطبوعة ( اتسقت ).ص 170
[٦٤١]التهذيب ج ٢ ص ٤١٠ الكافي ج ٢ ص ٢٥٦.ص 170
أمرت من يسأل أبا عبد الله عليهالسلام المال لمن هو للأقرب أو العصبة؟ فقال : المال للأقرب والعصبة في فيه التراب.
[٦٤٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٠٩ الكافي ج ٢ ص ٢٥٦.ص 170
كتب محمد بن يحيى الخراساني أوصى إلي رجل ولم يخلف الا بني عم وبنات عم وعم أب وعمتين لمن الميراث فكتب : أهل العصبة وبنوا العم هم وارثون.
[٦٤٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٢٦.ص 170
حدثني محمد بن بكر عن صفوان عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر عن الحسن بن عمارة قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : أيما أقرب ابن عم لأب وأم أو عم لأب؟ قال : قلت حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه كان يقول أعيان بني الام أقرب من بني العلات ، قال : فاستوى جالسا ثم قال : جئت بها من عين صافية إن عبد الله أبا رسول الله صلىاللهعليهوآله أخو أبي طالب لأبيه وأمه. والذي يدل على أن ظاهر الاعتبار وعموم الاخبار يقتضى ان العم أولى من ابن العم أنه قد ثبت ان الخال أولى من ابن العم بلا خلاف ، وإذا كان الخال أولى والعم مشارك له في الدرجة فينبغي أن يكون أيضا أولى لولا الاجماع الذي ذكرناه ، والذي يدل على أن الخال أولى :
[٦٤٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٢٥.ص 170
في عمة وعم قال للعم الثلثان وللعمة الثلث ، وقال : في ابن عم وابن خالة قال المال للخالة ، وقال : في ابن عم وخال قال : المال للخال ، وقال في ابن عم وابن خالة قال : للذكر مثل حظ الأنثيين.
[٦٤٥]التهذيب ج ٢ ص ٤٢٦.ص 171