Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٨٧ ـ باب المرأة الجنب تحيض عليها غسل واحد أم غسلان

No. ٥٠٢ / ١vol. 1 · page 146
istibsar-500

أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد.

No. ٥٠٣ / ٢vol. 1 · page 147
istibsar-501

عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل؟ قال : تجعله غسلا واحد.

No. ٥٠٤ / ٣vol. 1 · page 147
istibsar-502

عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين؟ قال : تجعله غسلا واحدا عند طهرها.

No. ٥٠٥ / ٤vol. 1 · page 147
istibsar-503

فأما ما رواه علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة قال : غسل الجنابة عليها واجب.

الهوامش · 1

[٥٠٣]٥٠٤ ـ ٥٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٢.ص 147

No. ٥٠٦ / ٥vol. 1 · page 147
istibsar-504

ما رواه علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل؟ قال : ان شاءت أن تغتسل فعلت وان لم تفعل فليس عليها شئ فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة.

الهوامش · 1

[٥٠٦]٥٠٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤.ص 147