Show clickable narrator chain
إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد.
الإستبصار
إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد.
سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل؟ قال : تجعله غسلا واحد.
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين؟ قال : تجعله غسلا واحدا عند طهرها.
في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة قال : غسل الجنابة عليها واجب.
[٥٠٣]٥٠٤ ـ ٥٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٢.ص 147
سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل؟ قال : ان شاءت أن تغتسل فعلت وان لم تفعل فليس عليها شئ فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة.
[٥٠٦]٥٠٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤.ص 147