أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد.
الإستبصار
أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد.
عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل؟ قال : تجعله غسلا واحد.
عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين؟ قال : تجعله غسلا واحدا عند طهرها.
فأما ما رواه علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام قالا :
في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة قال : غسل الجنابة عليها واجب.
[٥٠٣]٥٠٤ ـ ٥٠٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٢.ص 147
ما رواه علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل؟ قال : ان شاءت أن تغتسل فعلت وان لم تفعل فليس عليها شئ فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة.
[٥٠٦]٥٠٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤.ص 147