Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٨٦ ـ باب المرأة تحيض في يوم من أيام شهر رمضان

No. ٤٩٧ / ١vol. 1 · page 145
istibsar-495

اخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت وقد اكلت ثم صلت الظهر والعصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال : تصوم ولا تعتد به.

الهوامش · 1

[٤٩٧]٤٩٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٢.ص 145

istibsar-496

وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم البجلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس قال : تفطر حين تطمث.

الهوامش · 1

[٤٩٦]التهذيب ج ١ ص ١١١ الكافي ج ١ ص ٢٩ وهو جزء من حديث.ص 145

No. ٤٩٩ / ٣vol. 1 · page 146
istibsar-497

عنه عن الحسن بن علي الوشا عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

اي ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل.

No. ٥٠٠ / ٤vol. 1 · page 146
istibsar-498

فأما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب ، وان عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب. فهذا الخبر وهم من الراوي لأنه إذا كان رؤية الدم هو المفطر فلا يجوز لها أن تعتد بصوم ذلك اليوم وإنما يستحب لها أن تمسك بقية النهار تأديبا إذا رأت الدم بعد الزوال ، والذي يدل على ذلك :

No. ٥٠١ / ٥vol. 1 · page 146
istibsar-499

ما اخبرني به أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال؟ قال : تفطر وإذا كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم.

الهوامش · 1

[٤٩٩]٥٠٠ ـ ٥٠١ ـ ٥٠٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٢.ص 146