Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد أن يجلد ، بعد التوبة قال : ليس له ذلك بعد العفو.
الهوامش1
[٨٧٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٧ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ بتفاوت يسير.ص 232
الإستبصار
سألته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد أن يجلد ، بعد التوبة قال : ليس له ذلك بعد العفو.
[٨٧٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٧ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ بتفاوت يسير.ص 232
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم أنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يحد له قال : ليس له حد بعد العفو.
[٨٧٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٧ بزيادة فيهص 232
سألته عن الرجل يقذف امرأته قال : يجلد ، قلت : أرأيت إن عفت عنه؟ قال : لا ولا كرامة.
[٨٧٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٧ الفقيه ص ٣٦٩ بتفاوت يسير.ص 232
لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام ، فأما ما كان من حق الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام.
[٨٧٥]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٧ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ بتفاوت يسير الفقيه ص ٣٧٤.ص 232
قلت له : رجل جنى إلي أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان؟ قال : هو حقك إن عفوت عنه فحسن وإن رفعته إلى الامام فإنما طلبت حقك وكيف لك بالامام.
[٨٧٦]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٧ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩.ص 232