Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٣٤ ـ باب من أقر بولد ثم نفاه

No. ٨٧٧ / ١vol. 4 · page 233
istibsar-5304
محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه
Show clickable narrator chain

أن عليا عليهم‌السلام قال : من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد.

الهوامش1

[٨٧٧]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٩ الكافي ج ٢ ص ٣١١ الفقيه ص ٣٦٩.ص 233

No. ٨٧٨ / ٢vol. 4 · page 233
istibsar-5305
فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن محمد ابن سنان عن العلا عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت : الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به فقال : إن كان الولد من حرة جلد خمسين سوطا حد المملوك وإن كان من أمة فلا شئ عليه.

الهوامش1

[٨٧٨]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٨ الكافي ج ٢ ص ٣١٢ الفقيه ص ٣٧٠.ص 233