Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٥٩ ـ باب العبد يقتل جماعة أحرار واحدا بعد الاخر

No. ١٠٤٠ / ١vol. 4 · page 274
istibsar-5467
محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن أحمد بن سلمة الكوفي عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ قال فقال : هو لأهل الأخير من القتلى إن شاءوا قتلوه وان شاءوا استرقوه ، لأنه إذا قتل الأول استحق أولياؤه ، فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء الثاني ، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث ، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع ان شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه. قال محمد بن الحسن هذا الخبر ينبغي أن نحمله على أنه إنما يصير لأولياء الأخير إذا حكم بذلك الحاكم ، فأما ما قبل ذلك فإنه يكون بين أولياء ، الجميع ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[١٠٤٠]١٠٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٠.ص 274

No. ١٠٤١ / ٢vol. 4 · pages 274-275
istibsar-5468
ما رواه ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في عبد جرح رجلين قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته قيل له : فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار قال هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول قال : فان جنى بعد ذلك جناية فان جنايته على الأخير.