Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٥٨ ـ باب انه لا يقتل حر بعبد

No. ١٠٢٩ / ١vol. 4 · page 272
istibsar-5456
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يقتل الحر بالعبد فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا.

الهوامش1

[١٠٢٩]١٠٣٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ بزيادة فيه.ص 272

No. ١٠٣٠ / ٢vol. 4 · page 272
istibsar-5457
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه.

No. ١٠٣١ / ٣vol. 4 · page 272
istibsar-5458
أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قال : يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود.

الهوامش1

[١٠٣١]١٠٣٢ ـ ١٠٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٩٠.ص 272

No. ١٠٣٢ / ٤vol. 4 · page 272
istibsar-5459
صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت قول الله تعالى « كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » قال قال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد.

No. ١٠٣٣ / ٥vol. 4 · pages 272-273
istibsar-5460
جعفر بن بشير عن معلي بن أبي عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يقتل حر بعبد وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا ومن قتله بالقصاص أو الحد لم يكن له دية.

No. ١٠٣٤ / ٦vol. 4 · page 273
istibsar-5461
الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا قصاص بين الحر والعبد.

الهوامش1

[١٠٣٤]١٠٣٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩.ص 273

No. ١٠٣٥ / ٧vol. 4 · page 273
istibsar-5462
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قتل حرا بعبد قتله عمدا.

No. ١٠٣٦ / ٨vol. 4 · page 273
istibsar-5463
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال : إن كان المملوك له أدب وحبس ، إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به.

الهوامش1

[١٠٣٦]١٠٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩ وفي الأخير بتفاوت في السند الكافي ج ٢ ص ٣٢٤.ص 273

No. ١٠٣٧ / ٩vol. 4 · pages 273-274
istibsar-5464
علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهم‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن رجل قتل مملوكه؟ قال : إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا واخذ منه قيمة العبد وتدفع إلى بيت مال المسلمين ، وإن كان متعودا للقتل قتل به. قال محمد بن الحسن الاخبار التي قدمناها من أن دية العبد ثمنه محمولة على التفصيل الذي روي من أنه لا يجاوز ثمنه دية الحر ، لأنه متى زاد على ذلك رد إليه وإن نقص لم يلزم قاتله أكثر من ذلك ، فمن ذلك :

No. ١٠٣٨ / ١٠vol. 4 · page 274
istibsar-5465
ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

دية العبد قيمته ، وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يجاوز به دية الحر.

الهوامش1

[١٠٣٨]١٠٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥.ص 274

No. ١٠٣٩ / ١١vol. 4 · page 274
istibsar-5466
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب قيل وإن كانت قيمته عشرين ألف درهم قال : لا يجاوز بقيمة العبد دية الأحرار.