Show clickable narrator chain
لا يقتل الحر بالعبد فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا.
الهوامش1
[١٠٢٩]١٠٣٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ بزيادة فيه.ص 272
الإستبصار
لا يقتل الحر بالعبد فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا.
[١٠٢٩]١٠٣٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ بزيادة فيه.ص 272
لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه.
قال : يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود.
[١٠٣١]١٠٣٢ ـ ١٠٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٩٠.ص 272
قلت قول الله تعالى « كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » قال قال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد.
لا يقتل حر بعبد وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا ومن قتله بالقصاص أو الحد لم يكن له دية.
لا قصاص بين الحر والعبد.
[١٠٣٤]١٠٣٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩.ص 273
انه قتل حرا بعبد قتله عمدا.
في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال : إن كان المملوك له أدب وحبس ، إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به.
[١٠٣٦]١٠٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩ وفي الأخير بتفاوت في السند الكافي ج ٢ ص ٣٢٤.ص 273
سئل عن رجل قتل مملوكه؟ قال : إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا واخذ منه قيمة العبد وتدفع إلى بيت مال المسلمين ، وإن كان متعودا للقتل قتل به. قال محمد بن الحسن الاخبار التي قدمناها من أن دية العبد ثمنه محمولة على التفصيل الذي روي من أنه لا يجاوز ثمنه دية الحر ، لأنه متى زاد على ذلك رد إليه وإن نقص لم يلزم قاتله أكثر من ذلك ، فمن ذلك :
دية العبد قيمته ، وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يجاوز به دية الحر.
[١٠٣٨]١٠٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥.ص 274
إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب قيل وإن كانت قيمته عشرين ألف درهم قال : لا يجاوز بقيمة العبد دية الأحرار.