Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٧١ ـ باب دية الشفتين

No. ١٠٨٦ / ١vol. 4 · page 288
istibsar-5513
الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لان السفلى تمسك الماء.

الهوامش1

[١٠٨٦]التهذيب ج ٢ ص ٥١٤ الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ الفقيه ص ٣٩٢.ص 288

No. ١٠٨٧ / ٢vol. 4 · page 288
istibsar-5514

وروى ظريف بن ناصح في كتابه مثل ذلك.

الهوامش1

[١٠٨٧]التهذيب ج ٢ ص ٥٣٠ وهو جزء من حديث طويل الكافي ج ٢ ص ٣٣٣ الفقيه ص ٣٧٥.ص 288

No. ١٠٨٨ / ٣vol. 4 · page 288
istibsar-5515
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال
Show clickable narrator chain

قال : أبو عبد الله عليه‌السلام الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية. فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه يمكن أن يكون المراد بالتسوية بينهما في وجوب الدية لا في مقدارها فيكونان متساويين من حيث يجب لكل واحد منهما دية ما وإن تفاضلا في المقدار.

الهوامش1

[١٠٨٨]التهذيب ج ٢ ص ٥١٤ وهو ذيل حديث.ص 288