Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٧٠ ـ باب المرأة والعبد يقتلان رجلا

No. ١٠٨٣ / ١vol. 4 · page 286
istibsar-5510
الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ فقال : إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ، قال وإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد اخذوا إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد خمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد ويفتديه سيده ، فان كانت قيمته أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد.

الهوامش1

[١٠٨٣]١٠٨٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥١٣ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ص ٣٨٦.ص 286

No. ١٠٨٤ / ٢vol. 4 · pages 286-287
istibsar-5511
الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ؟ فقال : ان خطأ المرأة والغلام عمد ، فان أحب أولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما ويردوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على مولى الغلام ربع الدية ، قال : وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية. قال محمد بن الحسن : قد أوردت هاتين الروايتين لما يتضمنا من أحكام قتل العمد فاما قوله في الخبر الأول إن خطأ المرأة والعبد عمد ، وفي الرواية الأخرى ان خطأ المرأة والغلام عمد فهو مخالف لقول الله تعالى لان الله عزوجل حكم في قتل الخطأ بالدية دون القود ولا يجوز أن يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ إلا ممن ليس بمكلف مثل المجانين ومن ليس بعاقل من الصبيان ، وأيضا فقد أوردنا في كتاب تهذيب الأحكام ما يدل على أن العبد إذا قتل خطأ سلم إلى أولياء المقتول أو يفتديه مولاه وليس لهم قتله ، وكذلك قد بينا ان الصبي إذا لم يبلغ فان عمده وخطأه يجب فيهما الدية دون القود فكيف يجوز أن نقول في هذه الرواية ان خطأه عمد وإذا كان الخبران على ما قلناه من المنافاة للكتاب والأخبار المتواترة لم ينبغ أن يكون العمل عليهما فيما يتضمنان من جعل الخطأ عمدا ، والوجه فيهما أن نحملهما على أن يكون خطأهما عمدا ما يعتقده بعض المخالفين انه خطأ وإن كان عمدا لان فيهم من يقول إن من قتل غيره بغير حديد كان ذلك خطأ ويسقط القود ، وقد بينا نحن خلاف ذلك في كتابنا المقدم ذكره ، ويكون المعنى في قوله عليه‌السلام لم يدرك بمعنى حد الكمال لأنا قد بينا ان الصبي إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه أو بلغ عشر سنين ، والذي يدل على ذلك ههنا :

No. ١٠٨٥ / ٣vol. 4 · page 287
istibsar-5512
ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية.

الهوامش1

[١٠٨٥]التهذيب ج ٢ ص ٥١٣ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ص ٣٨٦.ص 287