Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٧٤ ـ باب دية الإصبع إذا شلت

No. ١٠٩٧ / ١vol. 4 · pages 290-291
istibsar-5524
سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال فقال : إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد ، وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فان في كل إصبع شلت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم.

الهوامش1

[١٠٩٧]التهذيب ج ٢ ص ٥١٧ الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ الفقيه ص ٣٩٣.ص 290

No. ١٠٩٨ / ٢vol. 4 · page 291
istibsar-5525
فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت ، قال : وسألته عن الأصابع أسواءهن في الدية؟ قال نعم ، قال : وسألته عن الأسنان؟ فقال : ديتهن سواء.

الهوامش1

[١٠٩٨]التهذيب ج ٢ ص ٥١٧ الكافي ج ٢ ص ٣٣٢.ص 291