No. ١٠٩٧ / ١vol. 4 · pages 290-291
سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال فقال : إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد ، وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فان في كل إصبع شلت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم.
الهوامش1
[١٠٩٧]التهذيب ج ٢ ص ٥١٧ الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ الفقيه ص ٣٩٣.ص 290