Usul16

Hadith record

istibsar-5524

الإستبصار

١٧٤ ـ باب دية الإصبع إذا شلت

No. ١٠٩٧ / ١vol. 4 · pages 290-291
istibsar-5524
سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال فقال : إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد ، وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فان في كل إصبع شلت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم.

الهوامش1

[١٠٩٧]التهذيب ج ٢ ص ٥١٧ الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ الفقيه ص ٣٩٣.ص 290

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 290

View original source
الإستبصار · Hadith 1097 / 1 — Usul16