Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٩٩ ـ باب ان التيمم لا يجب الا في آخر الوقت

No. ٥٧٣ / ١vol. 1 · page 165
istibsar-571

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : إذا لم تجد ماءا وأردت التيمم اخر التيمم إلى آخر الوقت فان فاتك الماء لم تفتك الأرض.

الهوامش · 1

[٥٧١]٥٧٢ ـ ٥٧٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩.ص 165

istibsar-572

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل. ولا ينافي هذا الخبر ما أوردنا من الاخبار في باب إعادة الصلاة المتضمنة لمن صلى ثم وجد الماء والوقت باق لا تجب عليه الإعادة ، بأن يقال لو كان الوجوب متعلقا بآخر الوقت لكان عليه الإعادة لأنا قد بينا الوجه في تلك الأخبار ، وقد قلنا إن الوجوب تعلق بآخر الوقت ولا يجوز غيره وحملنا قوله الوقت باق على أن يكون متعلقا بحال الصلاة دون وجود الماء ، وعلى هذا لا تعارض بين هذه الأخبار وبينها على حال ، وما تضمنه خبر علي بن سالم في الباب الأول من قول السائل أتيمم واصلي ثم أجد الماء وقد بقي علي وقت فقال لا تعد الصلاة ويكون تقديره اتيمم واصلي وقد بقي علي وقت يعني مقدار ما يصلي فيه فيصلي ويخرج الوقت.

الهوامش · 1

[٥٧٤]التهذيب ج ١ ص ٥٧ الكافي ج ١ ص ١٩.ص 165