Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٠٠ ـ باب من دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء

No. ٥٧٥ / ١vol. 1 · page 166
istibsar-573

اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال :

Show clickable narrator chain

حدثني محمد بن سماعة عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : له رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال : يمضي في الصلاة ، واعلم أنه ليس ينبغي لاحد ان يتيمم إلا في آخر الوقت.

الهوامش · 1

[٥٧٥]التهذيب ج ١ ص ٥٧.ص 166

istibsar-574

فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن عاصم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل لا يجد الماء فتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء؟ فقال : إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان ركع فليمض في صلاته.

الهوامش · 1

[٥٧٦]التهذيب ج ١ ص ٥٨ الكافي ج ١ ص ١٩.ص 166

No. ٥٧٧ / ٣vol. 1 · page 167
istibsar-575

ورواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الله ابن عاصم مثله.

No. ٥٧٨ / ٤vol. 1 · page 167
istibsar-576

ورواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن عاصم مثله. فالأصل في هذه الروايات الثلاثة واحد وهو عبد الله بن عاصم ، ويمكن

Show clickable narrator chain

أن يكون الوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ويمكن أيضا أن يكون الوجه فيه انه يجب عليه الانصراف إذا كان دخل في الصلاة في أول الوقت لأنا قد بينا انه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت فلذلك وجب عليه الانصراف.

No. ٥٧٩ / ٥vol. 1 · page 167
istibsar-577

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء؟ قال : يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة.

الهوامش · 2

[٥٧٧]٥٧٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٨.ص 167

[٥٧٩]التهذيب ج ١ ص ١١٤.ص 167

istibsar-578

ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

قلت : له في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي قال : لا ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضهما لمكان انه دخلها وهو على طهر وتيمم قال : زرارة فقلت : له دخلها وهو متيمم فصلى ركعة وأحدث فأصاب ماء قال : يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم.

الهوامش · 1

[٥٨٠]التهذيب ج ١ ص ٥٨.ص 167

No. ٥٨١ / ٧vol. 1 · page 168
istibsar-579

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلا عن المثنى عن الحسن الصيقل قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل تيمم ثم قام فصلى فمر به نهر وقد صلى ركعة قال : فليغتسل ويستقبل الصلاة فقلت : له انه قد صلى صلاته كلها قال لا يعيدها. فهذا الخبر يمكن حمله على أنه كان قد دخل في الصلاة قبل آخر الوقت فوجب عليه ان يستأنف على ما قلناه ، ويحتمل أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب.