Same indexed hadith alkafi-5151; it ends on this printed page after beginning on pages 351-352.
Show complete hadith text
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:
Show clickable narrator chain
قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ.
Read English translationHide English translationMuhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn
3. Ali ibn Ibrahim has narrated from his father and Muhammad ibn ’Isma‘il from al-Fadl ibn Shadhan all from Hammad ibn ‘Isa from Hariz from Zurarah who has said the following: “I once asked one of the two Imam, ‘Alayhim al-Salam, about a man who performs Salah (prayer) but does not know if he is in the second or fourth Rak‘at but he knows that he has performed two Rak‘at. He (the Imam) said, ‘He performs two Rak‘at and four Sujud (prostrations). He does it in a standing position with al-Fatihah al-Kitab and Tashahhud (testimonies of belief) and he is not obligated for anything in this matter. If he does not know he is in the third or fourth and if he has secured three Rak‘at, he stands up to perform one more Rak‘at and he is not obligated for anything in this matter. He does not destroy his certainty with doubt and doubt does not enter into certainty. No one of them mixes with the other but doubt is destroyed by certainty and he completes with certainty, based on certainty and does not depend on doubt in no condition whatsoever.’”
Translation: Muhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 1⌄
[1]قوله:« لا ينقض اليقين بالشك» يعنى لا يبطل الثلاث المتيقن فيها بسبب الشك في الرابعة بان يستأنف الصلاة بل يعتد بالثلاث و لا يدخل الشك في اليقين يعنى لا يعتد بالرابعة المشكوك فيها بان يضمها إلى الثلاث و يتم بها الصلاة من غير تدارك« و لا يخلط أحدهما بالآخر» عطف تفسيرى بيان للنهى عن الادخال و لكنه ينقض الشك يعنى في الرابعة بان لا يعتد بها باليقين يعنى بالاتيان بركعة اخرى على الايقان و« يتم على اليقين» يعنى يبنى على الثلاث المتيقن فيها و لم يتعرض في هذا الحديث لذكر فصل الركعتين او الركعة المضافة للاحتياط و وصلها كما تعرض في الخبر الآتي و الاخبار في ذلك مختلفة و في بعضها اجمال كما ستقف عليها و طريق التوفيق بينها التخيير كما ذكره في الفقيه و ربما يسمى الفصل بالبناء على الاكثر و الوصل بالبناء على الاقل و الفصل أولى و احوط لانه مع الفصل اذ ذكر بعد ذلك ما فعل و كانت صلاته مع الاحتياط مشتملة على زيادة فلا يحتاج إلى إعادة بخلاف ما إذا وصل و ما سمعت أحدا تعرض لهذه الدقيقة و في خبر عمّار الساباطى الذي رواه الشيخ في التهذيب ايماء إلى ذلك قال سألت أبا عبد اللّه عن السهو في الصلاة فقال: ألا اعلمك شيئا اذا فعلته ثمّ ذكرت أنك اتممت او نقصت لم يكن عليك شيء؟ قلت: بلى، قال: إذا سهوت فابن على الاكثر فإذا فرغت و سلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت فان كنت قد اتممت لم يكن عليك في هذه شيء و ان ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت.( فى)ص 352