عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ:
Show clickable narrator chain
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع اشْتَرَى رَجُلٌ تِبْنَ بَيْدَرٍ كُلَّ كُرٍّ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ فَيَقْبِضُ التِّبْنَ وَ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ الطَّعَامُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
Read English translationHide English translationMuhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn
8. Ali ibn Ibrahim has narrated from his father from Ibn Abi ‘Umayr from Jamil who has said the following: “This is concerning my question before abu ‘Abd Allah (a.s.), about the case of a man who buys hay which is on the threshing floor, each kur for a certain amount. He receives delivery of hay and sells it before measuring the hay. He (the Imam) said, ‘It is not harmful.’”
Translation: Muhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 2⌄
[1]البيدر: الكدس و هو الموضع الذي يداس فيه الطعام.ص 180
[2]هو مخالف لقواعد الاصحاب من وجهين: الأول من جهة جهالة المبيع لان المراد به اما كل كر من التبن او تبن كل كر من الطعام كما هو الظاهر من قوله:« قبل أن يكال الطعام» و على التقديرين فيه جهالة، قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشترى الإنسان من البيدر كل كر من الطعام تبنه بشيء معلوم و ان لم يكل بعد الطعام و تبعه ابن حمزة و قال ابن إدريس: لا يجوز ذلك لانه مجهول وقت العقد و المعتمد الأول لانه مشاهد فينتفى الغرر و لرواية زرارة و الجهالة ممنوعة اذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكر غالبا: انتهى. و الثاني من جهة البيع قبل القبض فعلى القول بالكراهة لا إشكال و على التحريم فلعله لكونه غير موزون او لكونه غير طعام او لانه مقبوض و ان لم يكتل الطعام بعد كما هو مصرح به في الخبر.( آت)ص 180