Usul16
الکافی- ط الاسلامیة

الكافي- ط الاسلامية

Printed-page view →

بَابُ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ‌

No. ١chapter #1vol. 6 · pages 553-554
alkafi-13038
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص قَالَ:
Show clickable narrator chain

سَأَلْتُهُ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ- فَقَالَ كُلُّهُ مَكْرُوهٌ إِلَّا الْكَلْبَ‌.

English translationMuhammad Sarwar

1. A number of our people have narrated from Ahmad ibn Muhammad from Ali ibn al-Hakam from Aban ibn ‘Uthman from abu al-‘Abbas who has said the following: “I once asked abu ‘ Abd Allah (a.s.), about instigating animals against each other. He (the Imam) said, ‘All of it is detestable except dogs.’”

Translation: Muhammad Sarwar·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.

Commentary1 available source

لا يوجد شرح متاح لهذا الحديث.

Hadith gradings

1
  • موثق كالصحيحAllamah Baqir al-MajlisiMirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (22/477)
الهوامش1

[1]التحريش: الاغراء و لعلّ المراد تحريش الكلب على الصيد لا تحريش الكلاب بعضها ببعض و إن احتمله.( آت)ص 554

alkafi-13039
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ:
Show clickable narrator chain

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ فَقَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا الْكِلَابَ‌. تَمَّ كِتَابُ الدَّوَاجِنِ مِنَ الْكَافِي وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَ آخِراً وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الْوَصَايَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

Commentary1 available source

لا يوجد شرح متاح لهذا الحديث.

الهوامش1

[2]قال في هامش الوافي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريش، تحريش كل بهيمة مع مثلها كالتحريش بين الاكباش و الديوك، و يحتمل أن يكون المراد تحريشها مع غيرها كتحريش البقرة مع الأسد و الظاهر كراهية التحريش مطلقا لانه لغو و عبث ينبغي للمؤمن اجتنابه بل اضرار بالحيوانات بغير مصلحة و معرض لاتلاف المال فلا يبعد القول بالتحريم و ان ورد في الاخبار بلفظ الكراهة لانا قد حققنا أن الكراهة في عرف الاخبار أعمّ من الحرمة، قوله:« إلا الكلب» و هو كل سبع عقور و غلب على هذا النابح و أمّا استثناء جواز التحريش و المحارشة في الكلاب فلعل الوجه فيه التمرين و التعلم لاخذ الصيد و سائر المنافع المقصودة منها التي تتوقف على الاغراء و المكالبة و المطاردة مع أنّها غير محرمة بالذات لاستخباثها و عدم ماليتها.( انتهى).ص 554