Show clickable narrator chain
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ فَقَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا الْكِلَابَ. تَمَّ كِتَابُ الدَّوَاجِنِ مِنَ الْكَافِي وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَ آخِراً وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الْوَصَايَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
Commentary1 available source
لا يوجد شرح متاح لهذا الحديث.
الهوامش1
[2]قال في هامش الوافي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريش، تحريش كل بهيمة مع مثلها كالتحريش بين الاكباش و الديوك، و يحتمل أن يكون المراد تحريشها مع غيرها كتحريش البقرة مع الأسد و الظاهر كراهية التحريش مطلقا لانه لغو و عبث ينبغي للمؤمن اجتنابه بل اضرار بالحيوانات بغير مصلحة و معرض لاتلاف المال فلا يبعد القول بالتحريم و ان ورد في الاخبار بلفظ الكراهة لانا قد حققنا أن الكراهة في عرف الاخبار أعمّ من الحرمة، قوله:« إلا الكلب» و هو كل سبع عقور و غلب على هذا النابح و أمّا استثناء جواز التحريش و المحارشة في الكلاب فلعل الوجه فيه التمرين و التعلم لاخذ الصيد و سائر المنافع المقصودة منها التي تتوقف على الاغراء و المكالبة و المطاردة مع أنّها غير محرمة بالذات لاستخباثها و عدم ماليتها.( انتهى).ص 554