Usul16
الکافی- ط الاسلامیة

الكافي- ط الاسلامية

Printed-page view →

بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ‌

alkafi-13395

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:

Show clickable narrator chain

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ فَقَالَ لِي أَ لَا أُخْرِجُ لَكَ كِتَابَ عَلِيٍّ ع فَقُلْتُ كِتَابُ عَلِيٍّ ع لَمْ يَدْرُسْ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ كِتَابَ عَلِيٍّ ع لَمْ يَدْرُسْ فَأَخْرَجَهُ فَإِذَا كِتَابٌ جَلِيلٌ وَ إِذَا فِيهِ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ قَالَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالِ الثُّلُثُ.

Read English translationMuhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn

1. A number of our people have narrated from Sahl ibn Ziyad and Ahmad ibn Muhammad from Muhammad ibn Yahya from Ahmad ibn Muhammad and Ali ibn Ibrahim has narrated from his father and Humayd ibn Ziyad from al-Hassan ibn Muhammad all of them from ibn Mahbub from Ali ibn Ri’ab from abu Basir who has narrated the following: “I once asked abu ‘ Abd Allah (a.s.), about certain issues of ordained shares of inheritance. He (the Imam) said, ’Do you like if I show you the book of Ali (a.s.) ?’ I said, ‘But the book of Ali (a.s.), is no longer studied.’ He (the Imam) said, ‘O abu Muhammad, how can you say that the book of Ali (a.s.), is no longer studied?’ He (the Imam) brought it out and it was a magnificent book. I saw in it this case, ‘A man dies and leaves behind his paternal and maternal uncles.’ It said, ‘The paternal uncle receives two-thirds and the maternal uncle receives one- third.’”

Translation: Muhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

alkafi-13396

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:

Show clickable narrator chain

الْخَالُ وَ الْخَالَةُ يَرِثَانِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا أَحَدٌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ‌.

Read English translationMuhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn

2. Ali ibn Ibrahim has narrated from Muhammad ibn ‘Isa from Yunus from abu Basir who has narrated the following: “Abu Ja‘far (a.s.), has said, ‘The maternal uncle and maternal aunt inherit if there are no other heirs. Allah, most Majestic, most Glorious, has said, ‘. . . relatives have priorities over other relatives according to the book of Allah.’(33:6)”

Translation: Muhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[1]الأحزاب: 6.ص 119

alkafi-13397

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ

Show clickable narrator chain

سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ الْخَالُ وَ الْخَالَةُ يَرِثَانِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا أَحَدٌ يَرِثُ غَيْرُهُمَا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ‌.

Read English translationMuhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn

3. Humayd ibn Ziyad has narrated from al-Hassan ibn Muhammad ibn Sama‘ah, from Wuhayb from abu Basir who has narrated the following: “I once heard abu Ja‘far (a.s.), saying, ‘Maternal uncle and maternal aunt inherit if there are no other heirs with them. Allah, most Majestic, most Glorious, has said, ‘. . . relatives have priorities over other relatives according to the book of Allah.’ (33:6)”

Translation: Muhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

alkafi-13398

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي عَمَّةٍ وَ خَالَةٍ قَالَ

Show clickable narrator chain

الثُّلُثُ وَ الثُّلُثَانِ يَعْنِي لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ. - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ مِثْلَهُ.

Read English translationMuhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn

4. Muhammad ibn Yahya has narrated from Ahmad ibn Muhammad from Muhsin ibn Ahmad from Aban from abu Maryam who has narrated the following: “About the case of the paternal aunt and maternal aunt, abu Ja’far (a.s.), has said, ‘It is one-third and two-thirds; two-thirds for the paternal aunt and one-third for the maternal aunt.’” Humayd ibn Ziyad, from al-Hassan ibn Muhammad, from al-Muthanna’, from Aban, from abu Maryam, from abu Ja‘far (a.s.), has narrated a similar Hadith.

Translation: Muhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

alkafi-13399

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَ خَالَتَهُ قَالَ

Show clickable narrator chain

لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.

Read English translationMuhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn

5. Humayd ibn Ziyad has narrated from al-Hassan from Wuhayb from abu Basir who has narrated the following: “About the case of a man who has left behind his paternal aunt and maternal aunt, abu ‘Abd Allah (a.s.), has said, ‘The paternal aunt receives two-thirds and the maternal aunt receives one- third.’”

Translation: Muhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

alkafi-13400

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:

Show clickable narrator chain

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ خَالَهُ وَ خَالَتَهُ وَ عَمَّهُ وَ عَمَّتَهُ وَ ابْنَهُ وَ ابْنَتَهُ وَ أَخَاهُ وَ أُخْتَهُ فَقَالَ كُلُّ هَؤُلَاءِ يَرِثُونَ‌ وَ يَحُوزُونَ فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.

Read English translationMuhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn

6. Ali ibn Ibrahim has narrated from his father from Hammad from Hariz from Muhammad ibn Muslim who has narrated the following: “I once asked abu ‘Abd Allah, ‘Alayhi al-Salam, about the case of a man who dies and leaves behind a maternal uncle, maternal aunt, paternal uncle, paternal aunt, his son, his daughter, his brother and sister. He (the Imam) said, ‘All of them inherit and protect. When there are the paternal aunt and maternal uncle, then the paternal aunt receives two-thirds and the maternal uncle receives one-third of the legacy.’”

Translation: Muhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[1]أي على الانفراد لا مجتمعينص 120

alkafi-13401

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع‌ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ خَالَتَيْهِ وَ مَوَالِيَهُ قَالَ‌

Show clickable narrator chain

أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ‌ الْمَالُ بَيْنَ الْخَالَتَيْنِ

Read English translationMuhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn

7. Muhammad ibn Yahya has narrated from Ahmad ibn Muhammad from Sahf ibn Ziyad from af-Husayn ibn af-Hakam who has narrated the folfowing: “About the case of a man who dies leaving behind his two maternal aunts and relatives, abu Ja’far (a.s.), has said, ‘Relatives have priorities over each other. The legacy belongs to the two maternal aunts.”’

Translation: Muhammad Sarwar — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

alkafi-13402

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ

Show clickable narrator chain

قَالَ: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ وَ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَ خَالَتَهُ فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ. قَالَ الْفَضْلُ إِنْ تَرَكَ الْمَيِّتُ عَمَّيْنِ أَحَدُهُمَا لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ الْآخَرُ لِأَبٍ فَالْمَالُ لِلْعَمِّ الَّذِي لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ إِنْ تَرَكَ أَعْمَاماً وَ عَمَّاتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ‌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌ وَ إِنْ تَرَكَ أَخْوَالًا وَ خَالاتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمُ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَ إِنْ تَرَكَ خَالًا لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ خَالًا لِأَبٍ فَالْمَالُ لِلْخَالِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ كَذَلِكَ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ فِي هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ الْمَالُ لِلَّتِي هِيَ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ دُونَ الَّتِي هِيَ لِلْأَبِ. قَدْ قَالَ النَّبِيُّ ص‌ الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ. وَ إِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ خَالًا فَلِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ نَصِيبُ الْأَبِ وَ لِلْخَالِ الثُّلُثُ نَصِيبُ الْأُمِّ لِأَنَّ مِيرَاثَهُمَا إِنَّمَا يَتَفَرَّقُ عِنْدَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَى هَذَا الْمِثَالِ لِلْأَعْمَامِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَخْوَالِ الثُّلُثُ وَ كَذَلِكَ بَنُو الْأَعْمَامِ وَ بَنُو الْأَخْوَالِ وَ بَنُو الْعَمَّاتِ وَ بَنُو الْخَالاتِ عَلَى مِثَالِ مَا فَسَّرْنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ ابْنَ أُخْتٍ فَالْمَالُ لِابْنِ الْأُخْتِ لِأَنَّ وُلْدَ الْإِخْوَةِ يَقُومُونَ مَقَامَ‌ الْإِخْوَةِ وَ الْعَمُّ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْجَدِّ لِأَنَّ ابْنَ الْأَخِ يَرِثُ مَعَ الْجَدِّ وَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ ابْنَ الْجَدِّ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَخِ فَلَا يُشْبِهُ وَلَدُ الْجَدِّ وَلَدَ الْإِخْوَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ ابْنَ أَخٍ فَالْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ وَ قَالَ يُونُسُ فِي هَذَا الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ غَلِطَ فِي ذَلِكَ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا رَأَى أَنَّ بَيْنَ الْعَمِّ وَ بَيْنَ الْمَيِّتِ ثَلَاثَ بُطُونٍ وَ كَذَلِكَ بَيْنَ ابْنِ الْأَخِ وَ بَيْنَ الْمَيِّتِ ثَلَاثَ بُطُونٍ وَ هُمَا جَمِيعاً مِنْ طَرِيقِ الْأَبِ قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ هَذَا غَلَطٌ لِأَنَّهُ وَ إِنْ كَانَا جَمِيعاً كَمَا وَصَفَ فَإِنَّ ابْنَ الْأَخِ مِنْ وُلْدِ الْأَبِ وَ الْعَمَّ مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَ وُلْدُ الْأَبِ أَحَقُّ وَ أَوْلَى مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَ إِنْ سَفَلُوا كَمَا أَنَّ ابْنَ الِابْنِ أَحَقُّ مِنَ الْأَخِ لِأَنَّ ابْنَ الِابْنِ مِنْ وُلْدِ الْمَيِّتِ وَ الْأَخَ مِنْ وُلْدِ الْأَبِ وَ وُلْدُ الْمَيِّتِ أَحَقُّ مِنْ وُلْدِ الْأَبِ وَ إِنْ كَانَا فِي الْبُطُونِ سَوَاءً وَ كَذَلِكَ ابْنُ ابْنِ ابْنٍ أَحَقُّ مِنَ الْأَخِ وَ إِنْ كَانَ الْأَخُ أَقْعَدَ مِنْهُ‌[1] لِأَنَّ هَذَا مِنْ وُلْدِ الْمَيِّتِ نَفْسِهِ وَ إِنْ سَفَلَ وَ لَيْسَ الْأَخُ مِنْ وُلْدِ الْمَيِّتِ وَ كَذَلِكَ وُلْدُ الْأَبِ أَحَقُّ وَ أَوْلَى مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَ كُلُّ مَنْ كَانَتْ قَرَابَتُهُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِيرَاثَ الْأَبِ وَ كُلُّ مَنْ كَانَتْ قَرَابَتُهُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِيرَاثَ الْأُمِّ وَ كَذَلِكَ كُلُّ مَنْ تَقَرَّبَ بِالابْنَةِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِيرَاثَ الِابْنَةِ وَ مَنْ تَقَرَّبَ بِالابْنِ فَإِنَّهُ آخِذٌ مِيرَاثَ الِابْنِ عَلَى نَحْوِ مَا قُلْنَاهُ فِي الْأُمِّ وَ الْأَبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ تَرَكَ الْمَيِّتُ عَمّاً لِأُمٍّ وَ عَمّاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْعَمِّ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ عَمَّةً وَ ابْنَةَ أَخٍ فَالْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ لِأَنَّهَا مِنْ وُلْدِ الْأَبِ وَ الْعَمَّةَ مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأَخِ لِلْأُمِّ لِأَنَّ الْعَمَّ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ لِأَنَّ الْأَخَ لِلْأُمِّ إِنَّمَا يَتَقَرَّبُ بِبَطْنٍ وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ ذُو سَهْمٍ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ وَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ لِابْنِ الْعَمِّ الَّذِي هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ لِأَنَّ الْعَمَّ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِ‌ وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ عَمٍّ لِأُمٍّ فَلِابْنَةِ الْعَمِّ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْعَمِ‌[1] لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ كَذَلِكَ ابْنُ خَالٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةُ خَالٍ لِأُمٍّ فَلِابْنَةِ الْخَالِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْخَالِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ خَالًا لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ خَالًا لِأُمٍّ فَلِلْخَالِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْخَالِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ إِنْ تَرَكَ خَالًا لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخْوَالًا لِأَبٍ وَ أَخْوَالًا لِأُمٍّ فَلِلْأَخْوَالِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْخَالِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ يَسْقُطُ الْأَخْوَالُ لِلْأَبِ وَ إِنْ تَرَكَ عَمّاً لِأَبٍ وَ خَالَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْخَالَةِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْعَمِّ لِلْأَبِ وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةَ عَمٍّ وَ ابْنَ عَمَّةٍ فَلِابْنَةِ الْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَ لِابْنِ الْعَمَّةِ الثُّلُثُ وَ إِنْ تَرَكَ بَنَاتِ عَمٍّ وَ بَنِي عَمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ‌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌ وَ إِنْ تَرَكَ بَنَاتِ خَالٍ وَ بَنِي خَالٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ‌[2] بِالسَّوِيَّةِ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ فَالْمَالُ لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنِ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ فَالْمَالُ لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ‌[3] وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَتَيِ ابْنِ عَمٍّ إِحْدَاهُمَا أُخْتُهُ لِأُمِّهِ فَالْمَالُ لِلَّتِي هِيَ أُخْتُهُ لِأُمِّهِ وَ إِنْ تَرَكَ خَالَتَهُ وَ ابْنَ خَالَةٍ لَهُ فَالْمَالُ لِلْخَالَةِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَ إِنْ تَرَكَ عَمَّةَ أُمِّهِ وَ خَالَةَ أُمِّهِ اسْتَوَيَا فِي الْبُطُونِ وَ هُمَا جَمِيعاً مِنْ طَرِيقِ الْأُمِّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ‌[4]- وَ إِنْ تَرَكَ جَدّاً أَبَا الْأُمِّ وَ خَالًا وَ خَالَةً فَالْمَالُ لِلْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ وَ إِنْ تَرَكَ عَمَّ أُمٍّ وَ خَالَ أُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ إِنْ تَرَكَ خَالَتَهُ وَ ابْنَ أُخْتِهِ وَ ابْنَةَ ابْنَةِ أُخْتِهِ فَالْمَالُ لِابْنِ أُخْتِهِ وَ سَقَطَ الْبَاقُونَ وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ وَ هُوَ ابْنُ أُخْتٍ لِأَبٍ‌[1] وَ ابْنَةَ أَخٍ لِأَبٍ وَ هِيَ ابْنَةُ أُخْتٍ لِأُمٍّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِنْ قِبَلِ أَنَّ أَحَدَهُمَا هُوَ ابْنُ أَخٍ لِأُمٍّ فَلَهُ السُّدُسُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ وَ الْأُخْرَى هِيَ بِنْتُ أُخْتٍ لِأُمٍّ فَلَهَا أَيْضاً السُّدُسُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ وَ بَقِيَ الثُّلُثَانِ فَلِابْنِ الْأُخْتِ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ وَ لِابْنَةِ الْأَخِ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثَانِ أَصْلُ حِسَابِهِ مِنْ سِتَّةٍ يَذْهَبُ مِنْهُ السُّدُسَانِ فَيَبْقَى أَرْبَعَةٌ فَلَيْسَ لِلْأَرْبَعَةِ ثُلُثٌ إِلَّا فِيهِ كَسْرٌ يُضْرَبُ سِتَّةٌ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَذْهَبُ السُّدُسَانِ سِتَّةٌ فَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ الثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ لِابْنِ الْأُخْتِ وَ الثُّلُثَانِ مِنْ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ لِابْنَةِ الْأَخِ فَيَصِيرُ فِي يَدِ ابْنِ الْأُخْتِ سَبْعَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ يَصِيرُ فِي يَدَيْ بِنْتِ الْأَخِ أَحَدَ عَشَرَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأُمٍّ وَ امْرَأَةً فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا[2] عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا وَ سَقَطَتِ الْأُخْرَى وَ هِيَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ وَ لِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمَانِ وَ لِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ النِّصْفُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ وَ بَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ سِهَامِهَا وَ لَا يَرُدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْئاً فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ خَالَتَهَا وَ عَمَّتَهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْعَمَّةِ بِمَنْزِلَةِ زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ وَ هِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ بَقِيَ سَهْمٌ لِلْعَمَّةِ فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ جَدَّهَا أَبَا أُمِّهَا وَ خَالًا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِ وَ سَقَطَ الْخَالُ وَ إِنْ تَرَكَ عَمّاً لِأَبٍ وَ خَالًا لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْخَالِ الثُّلُثُ نَصِيبُ‌ الْأُمِّ وَ الْبَاقِي لِلْعَمِّ لِأَنَّهُ نَصِيبُ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ عَمٍّ وَ ابْنَ عَمَّةٍ فَلِابْنَةِ الْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَ لِابْنِ الْعَمَّةِ الثُّلُثُ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمَّتِهِ وَ بِنْتَ عَمَّتِهِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌[1] وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةَ عَمَّةٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَ عَمٍّ لِأُمٍّ فَلِابْنِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْعَمَّةِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ لِأَنَّ هَذَا كَأَنَّ الْأَبَ مَاتَ وَ تَرَكَ أَخاً لِأُمٍّ وَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍ‌[2] وَ هَاهُنَا يَفْتَرِقَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ خَالَتِهِ وَ خَالَةَ أُمِّهِ فَالْمَالُ لِابْنِ خَالَتِهِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ خَالٍ وَ ابْنَ خَالَةٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ إِنْ تَرَكَ خَالَةَ الْأُمِّ وَ عَمَّةَ الْأَبِ فَلِخَالَةِ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِعَمَّةِ الْأَبِ الثُّلُثَانِ وَ إِنْ تَرَكَ عَمَّةَ الْأُمِّ وَ خَالَةَ الْأَبِ فَلِعَمَّةِ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِخَالَةِ الْأَبِ الثُّلُثَانِ وَ إِنْ تَرَكَ عَمَّةً لِأَبٍ وَ خَالَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِخَالَةِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمٍّ وَ ابْنَةَ عَمٍّ وَ ابْنَ عَمَّةٍ وَ ابْنَةَ عَمَّةٍ وَ ابْنَ خَالٍ وَ ابْنَةَ خَالٍ وَ ابْنَ خَالَةٍ وَ ابْنَةَ خَالَةٍ فَالثُّلُثُ لِوُلْدِ الْخَالِ وَ الْخَالَةِ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ[3] وَ الثُّلُثُ مِنَ الثُّلُثَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ لِوُلْدِ الْعَمَّةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌ وَ الثُّلُثَانِ الْبَاقِيَانِ مِنَ الثُّلُثَيْنِ لِوُلْدِ الْعَمِ‌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌ وَ أَصْلُ حِسَابِهِ مِنْ تِسْعَةٍ لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ أَقَلُّ شَيْ‌ءٍ لَهُ ثُلُثٌ وَ لِثُلُثِهِ ثُلُثٌ وَ هُوَ تِسْعَةٌ فَثُلُثُ ثُلُثِهِ لَا يُقْسَمُ بَيْنَ وُلْدِ الْأَخْوَالِ لِأَنَّهُمْ أَرْبَعَةٌ فَتُضْرَبُ تِسْعَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ فَتَكُونُ سِتَّةً وَ ثَلَاثِينَ فَيَكُونُ ثُلُثُهُ اثْنَيْ عَشَرَ وَ ثُلُثَا ثُلُثِهِ ثَمَانِيَةً لَا يُقْسَمُ بَيْنَ وُلْدِ الْعَمَّةِ لِأَنَّهُ يَنْكَسِرُ فَيُضْرَبُ سِتَّةً وَ ثَلَاثِينَ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ مِائَةً وَ ثَمَانِيَةً الثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةٌ وَ ثَلَاثُونَ بَيْنَ وُلْدِ الْخَالِ وَ الْخَالَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَ بَقِيَ اثْنَانِ وَ سَبْعُونَ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ لِوُلْدِ الْعَمَّةِ وَ لِابْنِ الْعَمَّةِ سِتَّةَ عَشَرَ وَ لِابْنَةِ الْعَمَّةِ ثَمَانِيَةٌ وَ بَقِيَ ثَمَانِيَةٌ وَ أَرْبَعُونَ لِابْنِ الْعَمِّ اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ وَ لِابْنَةِ الْعَمِّ سِتَّةَ عَشَرَ.