[2]في الصحاح إذا سقطت رواضع الصبى قيل ثغر فهو مثغور فإذا نبتت قيل: اثغر و قال في الشرائع: و ينتظر بسن الصبى الذي لم يثغر فان نبت لزم الارش و لو لم تنبت فدية المثغر و من الاصحاب من قال فيها بعير و لم يفصل و في الرواية ضعف.( آت)ص 334
[3]لعل المراد بالناقبة ما لم ينفذ الى الجانب الآخر فلا ينافى ما مر من حكم النافذة و ان أمكن تخصيص الحكم السابق بما إذا كان في عضو فيه كمال الدية كما قيل لكنه بعيد و الأول اظهر.( آت)ص 334
[1]هذا مخالف لما ذكره الاصحاب من أن فيه مع العثم ثلث دية العضو و يمكن حمله على ما إذا شلت اليد ففيه ثلث دية اليد و هو ثلث دية النفس.( آت)ص 335
[2]مخالف للمشهور كما عرفت و قال به ابن حمزة.( آت)ص 335
[3]هذا مخالف للمشهور فانهم جعلوا فيها إذا جبر على غير عثم أربعة اخماس دية الكسر لكنه موافق لما سيأتي.( آت)ص 335
[1]الرصغ لغة في الرسغ هو المفصل فيما بين الكف و الساعد.ص 336
[2]الظاهر ان هاهنا سقطا او لفظتا« غير» و« لا» زيدتا من النسّاخ فان المشهور أنّه مع العثم فيه ثلث دية العضو و أمّا على سياق ما مر في المنكب من أن مع العثم فيه ثلث دية النفس لا استبعاد في أن يكون فيه مع غير العثم ثلث دية العضو.( آت)ص 336
[3]لعله محمول على ما إذا لم تضر بالفك فإذا صارت كذلك ففيها ثلثا دية.( آت)ص 336
[4]لعل في العبارة هنا سقطا و الظاهر أنّه سقط من البين دية النقل و ذكر الفك و المذكور انما هو دية الفك و لا يخفى على المتأمل.( آت)ص 336
[1]الظاهر أن المراد دية كسرها و كان في الإبهام خمس دية الإبهام و هاهنا أكثر الا ان يحمل هذا على ما إذا جبر مع العثم مع قطع النظر عن القاعدة الكلية و ما ذكر في الموضحة و الناقلة موافق للقاعدة لان في الموضحة ربع دية الكسر و في الكسر خمس دية الاصبع و الخمس من ستة عشر دينارا و ثلثا دينار أربعة دنانير و سدس دينار و كذا في النقل نصف الكسر فيوافق ما ذكرناه و هذا يؤيد أن في الأول تصحيفا أو تأويلا و يؤيده ما سيأتي في اصابع الرجلين.( آت)ص 337
[2]لا أرى الوجه في إعادة ذكر الكف و مخالفته لما سبق في الاحكام، قيل: يمكن حمل ما سبق على اليمنى و هذا على اليسرى او الأول على مطلق اليد و هذا على الراحة و لا يخفى بعدهما و لعلّ فيه تصحيفا لكن النسخ متفقة على هذا و لا يخفى ان النسبة بين المقادير فيه أيضا مخالفة للقاعدة و لا يبعد أن يكون هذا حكم الكف الزائدة او الشلاء.( آت)ص 337
[1]المناسب عشرة دنانير.( آت)ص 338
[2]« نصف دينار» زائد على القاعدة.ص 338