بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 10, Page 402
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]ولا بأس بأن يدفع قيمته ذهبا أو ورقا ، ولا بأس بأن يدفع عن نفسه وعمن يعول إلى واحد ، ولا يجوز أن يدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين ، ولا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره ،
[٢]وهي زكاة إلى أن يصلي العيد ،
[٣]فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان ، ومن كان له مملوك مسلم أو ذمي فليدفع عنه الفطرة ، ومن ولد له مولود يوم الفطرة قبل الزوال فليدفع عنه الفطرة ، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه ، وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده فعلى هذا. والحاج على ثلاثة أوجه : قارن ، ومفرد ، ومتمتع بالمعرة إلى الحج ، ولا يجوز لاهل مكة وحاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج ، وليس لهم إلا الاقران والافراد لقول الله عزوجل : « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » وحد حاضري المسجد الحرام أهل مكة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلا ، ومن كان خارجا من هذا الحد
[٤]فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج ولا يقبل الله غيره. وأول الاحرام [١]في المصدر : يكون ذلك الفا ومائة وسبعين درهما بالعراقى.
[٢]هذا خلاف المشهور ، وتحقيق المسألة يأتى في محله.
[٣]في نسخة : وهى زكاة إلى أن يصلى صلاة العيد.
[٤]في نسخة : ومن كان خارجا عن هذا الحد.