بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 10, Page 403
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]وأوله أفضل ، فإن رسول الله وقت لاهل العراق العقيق ، ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لاهل اليمن يلملم ، ووقت لاهل الشام المهيعة وهي الجحفة ، ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ، ولايجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ، ولايجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلة أوتقية. وفرائض الحج سبعة : الاحرام ، والتلبيات الاربع ، وهي : ( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك لبيك ) وغير ذلك من التلبية سنة. وينبغي للملبي أن يكثر من قوله : ( لبيك ذا المعارج لبيك ) فإنها تلبية النبي صلىاللهعليهوآله ، و الطواف بالبيت فريضة ، والركعتان عند مقام إبراهيم عليهالسلام فريضة ، والسعي بين الصفا والمروة فريضة.
[٢]والوقوف بالمشعر فريضة ، وهدي التمتع فريضة ، وماسوى ذلك من مناسك الحج سنة ، ومن أدرك يوم التروية عند زوال الشمس إلى الليل فقد أدرك المتعة ، ومن أدرك يوم النحر مزدلفة وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج. ولا يجوز في الاضاحي من البدن إلا الثني ، وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ، ويجزي في المعز والبقر الثني ، وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة ، ولايجزي في الاضحية ذات عوار ، ويجزي البقرة عن خسمة نفرإذا
[٣]كانوا من أهل بيت ، والثور عن واحد ، والبدنة عن سبعة والجزور عن عشرة متفرقين ، والكتبش عن الرجل وعن أهل بيته ، وإذا عزت الاضاحي أجزأت شاة عن سبعين. ويجعل الاضحية
[٤]ثلاثة أثلاث : ثلث يؤكل ، وثلث يهدى ، وثلث يتصدق به. ولايجوز صيام أيام التشريق فإنها أيام أكل وشرب وبعال ، وجرت [١]في المصدر وفى نسخة من الكتاب : وأول الاحرام المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق.
[٢]في المصدر هنا زيادة وهى هكذا : والوقوف بعرفة فريضة.
[٣]في نسخة : عن سبعة وسبعين إذا.
[٤]في نسخة : ويجعل الضحية ثلاثة.