Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات كلمناه أن يحلله فأبي فقال: ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرا إذا حلله، وإن لم يحلله إنما هو درهم بدل درهم
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 100, Page 150
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات كلمناه أن يحلله فأبي فقال: ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرا إذا حلله، وإن لم يحلله إنما هو درهم بدل درهم
فقه الرضا (ع): روي أن صاحب الدين يدفع إلى غرمائه فان شاؤوا أخذوه و إن شاؤوا استعملوه، وإن كان له ضيعة أخذ منه بعضها وترك البعض إلى ميسرة.
وروي أنه لا تباع الدار ولا الجارية عليه.
وروي من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يرد إليه عند انقضاء الأجل كان له من الثواب في كل يوم مثل صدقة دينار.
وروي كما لا يحل للغريم المطل وهو موسر كذلك لا يحل لصاحب المال أن يعسر المعسر [2].
فقه الرضا (ع): اعلم أن من استدان دينا ونوى قضاؤه فهو في أمان الله حتى يقضيه، فإن لم ينو قضاؤه فهو سارق، فاتق الله وأد إلى من له عليك وارفق بمن لك عليه حتى تأخذه منه في عفاف وكفاف. فإن كان غريمك معسرا وكان أنفق ما أخذ منك في طاعة الله فانظره إلى ميسرة وهو أن يبلغ خبره إلى الامام فيقضي عنه أو يجد الرجل طولا فيقضي دينه، وإن كان ما أنفق ما أخذه منك في معصية الله فطالبه بحقك فليس هو من أهل هذه الآية .
[٣]فقه الرضا ص ٣٦ والمراد بالآية قوله تعالى (فنظره إلى ميسرة).ص 150
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 150-151.
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أراد أن يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظلة فلينظر معسرا أو ليدع له عن حقه .
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٣.ص 151
[١]ثواب الأعمال ص ١٣٠ وكان الرمز (ب) لقرب الاسناد والصواب ما أثبتناه [٢] فقه الرضا ص ٣٤.
[٣]فقه الرضا ص ٣٦ والمراد بالآية قوله تعالى (فنظره إلى ميسرة).