* " (باب الصلح) " *
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 100, Page 178
* " (باب الصلح) " *
الهداية: والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا .
[١]الهداية ص ٧٥.ص 178
قال: إن العباس كان ذا مال كثير وكان يعطي ماله مضاربة ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد، ولا يشتروا كبدا رطبة وأن يهريق الماء على الماء، فإن خالف عن شئ مما أمرت فهو له ضامن .
[2]قرب الإسناد ص 78.ص 178
[3]قرب الإسناد ص 113.ص 178
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 178-179.
سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لأبيه: يا أبه إن فلانا يريد اليمن أفلا أزوده ببضاعة ليشتري لي بها عصب اليمن؟ فقال له: يا بني لا تفعل! قال: فلم؟ قال: لأنها إن ذهبت لم يؤجر عليها ولم يخلف عليك لان الله تبارك وتعالى يقول: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر. يا بني أبي حدثني عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ائتمن غير أمين فليس له على الله ضمان لأنه قد نهاه أن يأتمنه .
[١]قرب الإسناد ص ١٣١.ص 179
[١]الهداية ص ٧٥.
[٢]قرب الإسناد ص 78.
[٣]قرب الإسناد ص 113.