وعنه عليه السلام في الرجل يخرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب قال: فليعطها غيره ولا يردها في ماله .
الهوامش1
[١]عدة الداعي ص ٤٦.ص 189
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 100, Page 189
وعنه عليه السلام في الرجل يخرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب قال: فليعطها غيره ولا يردها في ماله .
[١]عدة الداعي ص ٤٦.ص 189
[١]عدة الداعي ص ٤٦.
[٢]أمالي الصدوق ص 445 ذيل حديث وفيه (بعض حاجتها) بدل بعض خدمتها.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 189-190.
كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزؤنه عشرة أجزاء ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام ويدفعونها إلى رجل والسهام عشرة سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها، فالتي لها أنصباء: الفذ والتوأم، والمسبل والنافس، والحلس، والرقيب، والمعلي، فالفذ له سهم، والتوأم له سهمان، والمسبل له ثلاثة أسهم، والنافس له أربعة أسهم، والحلس له خمسة أسهم، والرقيب له ستة أسهم، والمعلى له سبعة أسهم، والتي لا أنضباء لها السفيح والمنيح والوغد، وثمن الجزور على ما لم يخرج له الأنصباء شيئا وهو القمار فحرمه الله عز وجل .
[2]أمالي الصدوق ص 445 ذيل حديث وفيه (بعض حاجتها) بدل بعض خدمتها.ص 189
[1]تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 161.ص 190