الهداية قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما تبدأ به من تركة الميت الكفن ثم الدين ثم الوصية والميراث .
الهوامش1
[١]الهداية ص ٨١.ص 207
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 100, Page 207
الهداية قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما تبدأ به من تركة الميت الكفن ثم الدين ثم الوصية والميراث .
[١]الهداية ص ٨١.ص 207
وقال الصادق عليه السلام الوصية حق على كل مسلم، ويستحب أن يوصي الرجل لذوي قرابته ممن لا يرث بشئ قل أو كثر، ومن لم يفعل فقد ختم عمله بمعصية .
[٢]الهداية ص ٨١.ص 207
وقال: ليس للميت من ماله إلا الثلث، فإذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث وإذا أوصى (بجزء من ماله فالجزء واحد من سبعة لقول الله تعالى " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وقد روي أن الجزء واحد من عشرة لقول الله عز وجل " ثم اجعل على كل جبل منهن جزء " وكانت الجبال عشرة. فإذا أوصي بسهم من ماله أو بشئ من ماله فهو واحد من ستة، فإذا أوصى بمال كثير فالكثير ثمانون وما زاد لقول الله عز وجل " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " وكانت ثمانين موطنا .
[٣]الهداية وما بين القوسين سقط من مطبوعة (الكمباني) وأضفناه من المصدر.ص 207
ما يعتق منه إلا ثلثه، وعن رجل قال: هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام قال: هي للذي أوصى له بها وبما فيها إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها وليس للورثة فيها شئ، وسئل عن رجل أوصى لرجل بصندوق فيه مال فقال: الصندوق بما فيه له. وسئل عن رجل أوصى بمال في سبيل الله قال: فهو لشيعتنا، وروي أنه قال: اصرفه في الحج فاني لا أعرف سبيلا من سبيله أفضل من الحج [4].
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 207-208.
له الورثة إنما لك النصل فقال: السيف بما فيه له .
[١]الهداية.ص 208
[١]الهداية ص ٨١.
[٢]الهداية ص ٨١.
[٣]الهداية وما بين القوسين سقط من مطبوعة (الكمباني) وأضفناه من المصدر.