Same indexed hadith bihar-47215; it ends on this printed page after beginning on pages 308-309.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
قلت: أتزوج المتعة بغير شهود؟ قال: لا إلا أن تكون مثلك.
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 100, Page 309
Same indexed hadith bihar-47215; it ends on this printed page after beginning on pages 308-309.
قلت: أتزوج المتعة بغير شهود؟ قال: لا إلا أن تكون مثلك.
ليس من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث.
سئل الصادق عليه السلام عن المتعة هي من الأربعة؟ قال: لا ولا من السبعين.
تزوج منهن ألفا.
قلت لأبي عبد الله عليه السلام والبزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام أنها من الأربع.
في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ قال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها ولا ينكحها.
سألت أبا عبد الله عليه السلام في المرأة تزني عليها أيتمتع بها؟ قال: أرأيت ذلك؟ قلت: لا ولكنها ترمى به قال: نعم يتمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك.
في المرأة الفاجرة هل يحل تزويجها؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها.
من شهر بالزنا أو أقيم عليه حد فلا تزوجه.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 309-310.
قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يتزوج متعة إلى شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن يقضي أيامه؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: وكيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا.