Show clickable narrator chain
ما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثني عشر أوقية ونش - يعني نصف أوقية - .
الهوامش1
[1]قرب الإسناد ص 10.ص 347
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 100, Page 347
ما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثني عشر أوقية ونش - يعني نصف أوقية - .
[1]قرب الإسناد ص 10.ص 347
أربعين الشهيد (*): باسناده، عن الصدوق، عن جعفر بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه (عن) محمد بن عيسى الأشعري، عن حماد مثله .
[2]أربعين الشهيد ص 19 ملحقا باثبات الوصية.ص 347
قال علي عليه السلام: إني لاكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لكي لا يشبه مهر البغي .
[3]قرب الإسناد ص 67.ص 347
الصدوق - ره -: الذي: أعتمده وأفتي به أن المهر هو ما تراضيا عليه ما كان ولو تمثال سكرة .
[4]علل الشرايع ص 501.ص 347
قلت: أدنى ما يجزي من المهر؟ قال: تمثال من سكرة .
[5]علل الشرايع ص 501.ص 347
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: زوج رسول الله صلى الله عليه وآله عليا فاطمة صلوات الله عليهما على درع له حطمية تسوى ثلاثين درهما .
[6]قرب الإسناد ص 80.ص 347
علل الشرائع، عيون أخبار الرضا (ع): ماجيلويه، (عن) علي، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين
[١]قرب الإسناد ص 10.
[٢]أربعين الشهيد ص 19 ملحقا باثبات الوصية. * في طبعة الكمباني تقديم وتأخير، أصلحناه طبقا للأصل.
[٣]قرب الإسناد ص 67.
[٤]علل الشرايع ص 501.
[٥]علل الشرايع ص 501.
[٦]قرب الإسناد ص 80.