وبهذا الاسناد قال: قال علي في المكرهة: لا حد عليها ولها مهر مثلها .
الهوامش1
[٢]نفس المصدر ص ٤٧.ص 353
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 100, Page 353
وبهذا الاسناد قال: قال علي في المكرهة: لا حد عليها ولها مهر مثلها .
[٢]نفس المصدر ص ٤٧.ص 353
أنه قال: ذكر عن أبي جعفر عليه السلام أنه ذكر عنده رجل فقال: إن الرجل إذا أصاب مالا من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة رحم حتى أنه يفسد فيه الفرج .
[٣]أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٩٣.ص 353
الهداية: ومهر السنة خمسمائة درهم فمن زاد على السنة رد إلى السنة فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما واحدا أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ لها بعد ذلك إنما لها ما أخذت منه قبل أن يدخل .
[٤]الهداية ص ٦٨.ص 353
المجازات النبوية: للسيد الرضي قال صلى الله عليه وآله: لا تغالوا بمهور النساء فإنما هي سقيا الله سبحانه. قال رضي الله عنه، هذه استعارة والمراد إعلامهم أن وفاق النساء المنكوحات وكونهن على إرادات الأزواج ليس هو بأن يزاد في مهورهن ويغالي بصدقاتهن وإنما ذلك إلى الله سبحانه فهي كالأحاظي والأقسام والجدود والأرزاق فقد تكون المرأة منزورة الصداق وامقة بالوفاق، وقد تكون ناقصة المقة وإن كانت زائدة الصدقة، فشبه ذلك عليه السلام بسقيا الله يرزقها واحدا ويحرمها آخر ويصاب بها بلد ويمنعها بلد، وهذه من أحسن العبارات عن المعنى الذي أشرنا إليه ودللنا عليه .
[٥]المجازات النبوية ص ١٨٢ طبع مصر.ص 353
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 353-354.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله لما خلق الدنيا لم يخلق فيها ذهبا ولا فضة فلما أن أهبط آدم وحواء أنزل معهما ذهبا وفضة فسلكهما ينابيع في الأرض منفعة لأولادهما من بعدهما، وجعل ذلك صداق آدم لحواء، فلا ينبغي لاحد أن يتزوج إلا بصداق .
[١]الدر المنثور ج ١ ص ٥٦.ص 354
[١]نفس المصدر ص ٣٧.
[٢]نفس المصدر ص ٤٧.
[٣]أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٩٣.
[٤]الهداية ص ٦٨.
[٥]المجازات النبوية ص ١٨٢ طبع مصر.