Same indexed hadith bihar-48338; it ends on this printed page after beginning on pages 179-180.
Show complete hadith text
الهداية: اللعان إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانين جلدة، ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد، فإذا قال الرجل لامرأته إني رأيت رجلا بين رجليك و يجامعك وأنكر الولد، فحينئذ يحكم فيه أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به، فإذا شهد به قال له الامام اتق الله فان لعنة الله شديدة، ثم يقول له قم: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، فان نكل ضرب بحد ثمانين فان قال ذلك قال الامام للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماك به، فان شهدت قال: أيتها المرأة اتقي الله فان غضب الله شديد، ثم يقول لها: قولي: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، وإن نكلت رجمته، وإن قالت ذلك فرق بينه وبينها، ثم لم تحل له إلى يوم القيامة، وإن دعا رجل ولدها ابن الزانية ضرب الحد، وإن أقر الرجل بالولد بعد الملاعنة ضم إليه ولده ولم ترجع إليه امرأته، وإن مات الأب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الأب.