قال ابن مسكان عن أبي بصير قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض. وقال أحمد بن محمد: القرء هو الطهر، إنما يقرء فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها .
الهوامش1
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥.ص 188
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 188
قال ابن مسكان عن أبي بصير قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض. وقال أحمد بن محمد: القرء هو الطهر، إنما يقرء فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها .
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥.ص 188
سألت أبا جعفر عليه السلام في رجل طلق امرأته متى تبين منه؟ قال: حين يطلق الدم من الحيضة الثالثة .
[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥.ص 188
" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهي حبلى والزوج لا يعلم بالحمل، فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع .
[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥.ص 188
المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة .
[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥.ص 188
في المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها، قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت .
[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥.ص 188
قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: الأقراء هي الأطهار، وقال القرء ما بين الحيضتين .
[٦]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥.ص 188
لما نزلت هذه الآية " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " جئن النساء يخاصمن رسول الله صلى الله عليه وآله وقلن لا نصبر، فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وآله: كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها في خدرها ثم قعدت، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها، ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر .
[٧]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥.ص 188
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥.
[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥.
[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥.
[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥.
[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥.
[٦]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥.
[٧]تفسير العياشي ج ١ ص ١١٥.