Same indexed hadith bihar-48497; it ends on this printed page after beginning on pages 218-219.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
لا حنث ولا كفارة على من حلف تقية يدفع ذلك ظلما عن نفسه .
الهوامش1
[١]الخصال ج ٢ ص ٣٩٤.ص 219
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 219
Same indexed hadith bihar-48497; it ends on this printed page after beginning on pages 218-219.
لا حنث ولا كفارة على من حلف تقية يدفع ذلك ظلما عن نفسه .
[١]الخصال ج ٢ ص ٣٩٤.ص 219
قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يمين في غضب ولا في إجبار ولا في إكراه، قلت: أصلحك الله فما الفرق بين الاكراه الاجبار؟ قال: الاجبار من السلطان، والاكراه من الزوجة والام والأب وليس بشئ .
[٢]معاني الأخبار ص ١٦٦.ص 219
قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يمين في غضب، ولا في قطيعة رحم، ولا في جبر، ولا في إكراه، قلت: أصلحك الله فما الفرق ما بين الاكراه والجبر؟ قال: الجبر من السلطان يكون، والاكراه من الزوج والأب وليس ذلك بشئ .
[٣]معاني الأخبار ص ١٦٦.ص 219
قال إبليس لموسى: إياك أن تعاهد الله عهدا، فإنه ما عاهد الله أحد إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبين الوفاء به الخبر .
[٤]ليس الحديث في الخصال ولا في غيره من كتب الصدوق كما يظهر من أول اسناد الحديث بل هو في كتب بعض المتأخرين عن الصدوق فوضع رمز (ل) خطأ.ص 219
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 219-220.
فقه الرضا (ع): اعلم أن النذر على وجهين: أحدهما أن يقول الرجل: [إن] ظ أفعل كذا وكذا فلله على صوم كذا أو صلاة أو صدقة أو حج أو عتق رقبة فعليه أن يفي لله بندره إذا كان ذلك الشئ كما نذر فيه، فان أفطر يوم صوم النذر فعليه الكفارة شهرين متتابعين وقد روي أن عليه كفارة يمين، والوجه الثاني من صوم النذر أن يقول الرجل إن كان كذا وكذا صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت ولم يقل: لله على كذا وكذا، إن شاء فعل وأوفي بنذره وإن شاء لم يفعل فهو بالخيار .
[١]فقه الرضا ص ٢٦.ص 220
[١]الخصال ج ٢ ص ٣٩٤.
[٢]معاني الأخبار ص ١٦٦.
[٣]معاني الأخبار ص ١٦٦.
[٤]ليس الحديث في الخصال ولا في غيره من كتب الصدوق كما يظهر من أول اسناد الحديث بل هو في كتب بعض المتأخرين عن الصدوق فوضع رمز (ل) خطأ.