فقه الرضا (ع): إن الحكم في الدعاوي كلها، أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، فان نكل عن اليمين لزمه الحكم، فان رد عليه فاليمين على المدعي إذا لم يكن للمدعي شاهدان، فلو لم يحلف فلا حق له، إلا في الحدود فلا يمين فيها وفى الدم لان البينة على المدعى عليه واليمين على المدعي لئلا يبطل دم امرئ مسلم، وإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام بذلك بينة و أقام الذي في يده شاهدين فان الحكم فيه أن يخرج الشئ من يد مالكه إلى المدعى لان البينة عليه، فإن لم يكن الملك في يدي أحد وادعى فيه الخصمان جميعا فكل من أقام عليه شاهدين فهو أحق به، فان أقام كل واحد منهما شاهدين فان أحق المدعيين من عدل شاهداه، فان استوى الشهود في العدالة فأكثرهم شهودا يحلف بالله ويدفع إليه الشئ وكلما لا يتهيأ فيه الاشهاد عليه فان الحق فيه أن يستعمل فيه القرعة.