Show clickable narrator chain
إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفنه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه على مثال ما شهد لئلا يتوى حق امرئ مسلم .
الهوامش1
[١]فقه الرضا ص ٤١.ص 318
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 318
إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفنه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه على مثال ما شهد لئلا يتوى حق امرئ مسلم .
[١]فقه الرضا ص ٤١.ص 318
ولا تجوز شهادة النساء في طلاق ولا رؤية هلال ولا حدود، وتجوز في الديون وما لا يستطيع رجل أن ينظر إليه .
[٢]فقه الرضا ص ٤١.ص 318
في الدم والقسامة والتدبير .
[٣]فقه الرضا ص ٤١.ص 318
وروي أنه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي .
[٤]فقه الرضا ص ٤١.ص 318
ونروي أنه تجوز شهادة القابلة وحدها .
[٥]فقه الرضا ص ٤١.ص 318
ونروي أنه لا تجوز شهادة عراف ولا كاهن .
[٦]فقه الرضا ص ٤١.ص 318
ويجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين .
[٧]فقه الرضا ص ٤٢.ص 318
سألته عن قول الله: " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت " إلى آخر الآية: " أو آخران من غيركم " قال: هما كافران، قلت: فيقول الله " ذوا عدل منكم " قال: مسلمان .
[٨]تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٨.ص 318
سألته عن قول الله: " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم - إلى - أو آخران من غيركم " فقال: هما كافران .
[٩]تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٨.ص 318
[١]فقه الرضا ص ٤١.
[٢]فقه الرضا ص ٤١.
[٣]فقه الرضا ص ٤١.
[٤]فقه الرضا ص ٤١.
[٥]فقه الرضا ص ٤١.
[٦]فقه الرضا ص ٤١.
[٧]فقه الرضا ص ٤٢.
[٨]تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٨.
[٩]تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٨.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 318-319.
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال: فقال اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: وسنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب في الجزية، قال: وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب " يحبسان من بعد الصلاة فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الاثمين " قال: وذلك إن ارتاب ولي الميت في شهادتهما " فان عثر على أنهما استحقا إثما " يقول شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأولين " فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين " فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين وجازت شهادة الآخرين يقول الله: " وذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم " .
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٨.ص 319